النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس
الصادر عن مجلس النقابة بموجب القرار رقم 36 تاريخ 13/08/1997 مع جميع تعديلاته لغاية 17/06/2021.
- المادة 120 المضافة بموجب القرار رقم 2 تاريخ 15/11/2000.
- المادة 12 تعديل فقرة بموجب القرار رقم 11 تاريخ 23/05/2008.
- المادة 89 عدلت بموجب القرار رقم 7 تاريخ 03/01/2009.
- المادة 101 عدلت بموجب القرار رقم 9 تاريخ 17/01/2009.
- المادة 117 عدلت بموجب القرار رقم 26 تاريخ 07/07/2010.
- المادة 23 عدلت بموجب القرار رقم 14/6 تاريخ 02/03/2019.
- المادة 24 عدلت بموجب القرار رقم 16/8 تاريخ 29/03/2019.
- المادة 21 عدلت الفقرة الاخيرة فيها بموجب القرار رقم 29/5 تاريخ 11/07/2019.
- المادة 13 عدلت بموجب القرار رقم 31/1 تاريخ 24/07/2019.
- المادة 4 التعديل الاخير بموجب القرار رقم 33/1 تاريخ 20/08/2019.
- المادة 47 عدلت بموجب القرار 39/1 تاريخ 26/10/2019.
- المادة 79 عدلت بموجب القرار رقم 20 تاريخ 17/04/2020.
- القرار رقم 45 تاريخ 17/12/2020 القاضي بإستبدال عبارة "إنتساب" بعبارة "انتماء" أينما وردت في النظام الداخلي والنظام المالي والاداري.
- المادة 74 عدلت بموجب القرار رقم 16/9 تاريخ 29/03/2019 وبالقرار رقم 48/1تاريخ 13/01/2021.
- المادة 77 عدلت بالقرار رقم 25 تاريخ 20/05/1998 والقرار رقم 48/1 تاريخ 13/01/2021.
- المواد 35 و36 و41 و42 و43 عدلت بموجب القرار رقم 48/1تاريخ 13/01/2021.
- المادة 44 عدلت بالقرار رقم 8/7 تاريخ 06/02/2015 وبالقرار رقم 48/1 تاريخ 13/01/2021.
- المادة 82 عدلت بالقرار رقم 48/1 تاريخ 13/01/2021.
- المادة 23 (الفقرة الأولى) عدلت بالقرار 51/4 تاريخ 11/02/2021.
- المادة 118 عدلت بالقرار 51/4 تاريخ 11/02/2021.
- المواد 13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 (الفصل الخامس) عدلت بموجب القرار رقم 65/9 تاريخ 17/06/2021.
- المادة 11 معدلة بموجب القرار رقم 16 تاريخ 14/04/2009، وأضيف بند على آخر هذه المادة بموجب القرار رقم 8/2 تاريخ 09/01/2020 والقرار 14/2 تاريخ 11/02/2020، (اضافة بند 15) بموجب القرار رقم 51/5 تاريخ 11/02/2021، عدل البند 14 بالقرار81/2 تاريخ 17/11/2021 ثم عدل بالقرار رقم 3/4 تاريخ 15/12/2021.
قـرار رقم 36 تاريخ 13/8/97
إن مجلس نقابة محامي طرابلس، بناء على احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته التي تخوله وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله، اقر الاحكام التالية كنظام داخلي للنقابة:
(الفصل الأول)
أحكــــام عــامــــة
المـادة 1: نقابة المحامين في طرابلس ، نقابة مستقلة، تمارس نشاطها لتحقيق الخـدمة العامة المنوطة بها قانوناً بالدفاع عن الحق والعدالة وعن مصالحها ومصالح المحامين المنتمين اليها، وللمحافظة على فعالية المهنـة وضمان حرية المحامي وكرامته في اداء رسالته وفي سائر تصرفاته والسهر علـى آداب وتقاليـد واعـراف المهنــة.. والمساهمة في جميع النشاطات العامة الايلة الى تأمين استقلاليـة القضاء كسلطة دستورية في نظام جمهوري برلماني ديمقراطي قائم على احترام وكفالة حقوق الانسان والحريات العامة.
المـادة 2: يحظر على المحامين المسجلين في نقابة طرابلس انشاء اية هيئة أو جمعية أو رابطة أو تعاونية للمحامين أو للمحاماة أو الإنتماء اليها، تتعارض مع أحكام قانون تنظيم المهنة وأنظمة النقابة.
المـادة 3: على المحامي المسجل في نقابة طرابلس ان يمارس مهنته ممارسة فعلية وان يكون له مكتب واحد ولا يجوز له ان يتخذ مكتباً آخراً أو فرعاً ضمن نطاق هذه النقابة أو في نطاق نقابة اخرى .
لا يحق لغير المحامي اللبناني ان يزاول مهنة المحاماة في نطاق نقابة طرابلس أو ان يكون له مكتب استشارات سواء بالانفراد أو بالاشتراك مع محام مسجل في نقابة طرابلس.
المادة 4: (عدلت بالقرار 33/1 تاريخ 20/08/2019) لتصبح كما يلي:
1- يجب على المحامي أن يُمارس المهنة ممارسة فعلية ضمن الأراضي اللبنانية، وأن يثبت وكالاتِه وأعمالَه جميعَها بتوثيقها وتسجيلها في سجلات النقابة وفقاً لأحكام نظام سلف الأتعاب، وتعتبر من وجوه الممارسة الأعمال الآتية:
أ. المرافعة والمدافعة عن موكليه أمام المحاكم والمحكمين واللجان على مختلف أنواعها وسائر الهيئات البديلة المختصة بفض النزاعات، سواء باسمه الشخصي أو عبر شركة مدنية للمحامين.
ب. العمل كمحكم أو كوسيط.
ج. تقديم الاستشارات القانونية الخطية.
د. العمل القانوني داخل المكتب المسجل فيه بإعداد الاستحضارات البدائية أو الاستئنافية أو التمييزيَّة أو اللوائح أو المذكرات.
هـ. تنظيم العقود والاتفاقيات.
و. متابعة تنفيذ العقود والاتفاقيات أمام الدوائر الرسمية.
ز. تمثيل موكليه أمام الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات والمراجع.
ح. التوكل عن جميع أنواع الشركات والمؤسسات، سيان أكانت الوكالة إلزامية أم لا.
ط. مساعدة زملائه عبر حضور الجلسات بالنيابة عنهم أو بتكليف منهم.
2- لا يكتسب المحامي صفة "العامل" أو "الممارس" أو "المزاول" إلاّ إذا أثبت قيامه بستة على الأقل من الأعمال المذكورة في البنود "أ - ب - ج – د – ه – و- ز"؛ و/ أو أثبت أنه وكيل ثلاث شركاتٍ أو مؤسسات كحدٍّ أدنى، و/ أو أثبت حضوره جلسات في ما لا يقل عن اثنتي عشرة دعوى سواء عن نفسه أو بالوكالة عن زملائه، كل ذلك في خلال السنة القضائية الواحدة. وتعتبر كل وكالة عن شركة أو مؤسسة موازية لعملين من الأعمال المذكورة في البنود "أ" إلى "ز".
3- تحتسب ثلاثة أعمال من الأعمال المذكورة في البنود "أ"- "ب" – "ج" – "د" – "هـ" – "و" – "ز" لكل محام قام بتأليف كتاب قانوني منفرداً أو بالاشتراك مع سواه.
4- يجوز للمحامي السفر بقصد العمل والإقامة خارج لبنان لممارسة مهنة المحاماة ، بشرط أن يحتفظ لنفسه بعنوان لدى أحد المكاتب ضمن نطاق النقابة تطبيقًا لنص المادة 84 من قانون تنظيم المهنة، وأن يثبت للمجلس في نهاية كل سنة قضائية، بالوثائق الرسمية المصدقة أصولاً، أنه لا يزال يعمل في المهنة دون غيرها.
5- يتوجب على المحامي المسافر العامل في المهنة رسم سنوي يعادل ثلاث مرات قيمة رسم النقابة ورسم التقاعد معا كما تصادق عليهما الجمعية العمومية كل سنة. وهو لا يستفيد البتة من منافع صندوق التعاونية؛ أما بخصوص التقاعد، فتسري بحقه القواعد القانونية نفسها المطبقة على المحامين العاملين في لبنان.
6- تحتسب سنتا مزاولة للمحامي المسجل في جدول الاستئناف، الذي يسافر إلى الخارج بقصد التحصيل العلمي القانوني لمرحلة الدكتوراه، بشرط ألا تتعدى مرحلة دراسته خمس السنوات وأن يحوز في نهايتها على شهادته. وهو لا يستفيد في هذه الحالة من منافع صندوق التعاونية، ويتوجب عليه رسم سنوي يعادل مرتين قيمة رسم النقابة ورسم التقاعد معًا كما تصادق عليهما الجمعية العمومية سنويا، عن كل من السنتين الأولى والثانية من السفر، ومرتين قيمة رسم النقابة دون رسم التقاعد عن كل من السنوات الثالثة والرابعة والخامسة.
7- إذا سافر المحامي وأقام في الخارج لدواعٍ إجتماعية أو إنسانية فلا يعود بإمكانه الاستفادة من صندوق التعاونية ولا من التقاعد، ويتوجب عليه رسم سنوي يعادل مرتين قيمة رسم النقابة دون رسم التقاعد كما تصادق عليه الجمعية العمومية سنوياً.
8- إذا سافر المحامي وأقام في الخارج لدواعٍ صحية وبقصد العلاج من الأمراض الخطيرة والمستعصية والتي لا يتوافر لها علاج متطوِّر في لبنان، فيبقى مستفيداً فقط من صندوق التعاونية (التأمين) دون التقاعد، ويتوجب عليه في هذه الحالة رسم يعادل ثلاث مرات قيمة رسم النقابة فقط كما تصادق عليه الجمعية العمومية في كل عام.
9- إذا سافر المحامي وزاول في الخارج أعمالاً أخرى لا تتعارض مع مهنة المحاماة، فلا يعتبر محاميًا عاملاً. وعليه، تلافيا لشطبه، أن يبلغ مجلس النقابة بالسفر بمدته وبنوع الأعمال التي يمارسها، وأن يدفع رسمًا سنويا يعادل خمس مرات قيمة رسم النقابة دون رسم التقاعد كما تصادق عليه الجمعية العمومية في كل سنة، من غير أن يحق له الاستفادة من أي من صناديق النقابة وتقديماتها.
(الفصل الثاني)
فـي جــدول المحـامــين
المـادة 5: يمارس مجلس نقابة المحامين سلطته التقديرية في تسجيل المحامين وينظم الجداول التالية:
1. جدولاً اساسياً بأسماء جميع المحامين مرتبة حسب اقدمية قيدهِم في النقابة ويعين في هذا الجدول تاريخ قيد كل منهم وكل طارىء يحصل على هذا القيد.
2. جدولاً عاماً بأسماء المحامين العاملين مرتباً حسب اقدمية قيدهم في النقابة ووفقاً لاحكام المادة الرابعة من هذا النظام.
3. جدولاً بأسماء المحامين المتدرجين مرتباً حسب تواريخ قيدهم ويشار في هامش هذا الجدول الى تاريخ انتهاء تدرج كل منهم وتاريخ قيده في جدول المحامين العام.
4. جدولاً بأسماء المحامين الذين فقدوا عضويتهم بصورة مؤقتة أو نهائية يتضمن تاريخ تعليق القيد أو وقف المزاولة أو الشطب لكل منهم من الجدول العام وسائر الجداول وفي حال اعادته الى الجدول العام بيان التاريخ الجديد لإعادة قيـده.
5. جدولاً بأسماء المحامين المتوفين وتاريخ وفاتهم.
6. جدولاً بأسماء المحامين المعتزلين والمحالين الى التقاعد وتاريخ اعتزالهـم واحالتهم الى التقاعد.
7. جدولاً باسماء المحامين المحكومين تأديبياً.
- يسجل كل من الجداول المذكورة في سجل خاص.
المـادة 6: ينظم مجلس النقابة بالاضافة الى الجداول المنصوص عليها في المادة السابقة وخلال الشهر الذي يلي نهاية المدة المنصوص عنها في المادة /31/ من قانون تنظيم المهنة جدولاً هجائيا خاصاً بأسماء المحامين والمحامين المتدرجين الذين يحق لهم الاستمرار في ممارسة المهنة.
المـادة 7: لا يقيد في الجدول الخاص المنصوص عليه في المادة السابقة المحامون الذين لم يدفعوا رسوم الاشتراك والتقاعد السنوي قبل اول أيار من كل سنة.
يعطى المحامي الذي دفع الرسوم السنوية بعد انقضاء المهلة المحددة، افادة تثبت دفعه وتمكنه من ممارسة المحاماة دون ان يحق له الاشتراك في الجمعية العمومية.
المـادة 8: يشطب مجلس النقابة من جداوله الثاني والثالث والرابع المحامين المتوفين والذين ينقطعون عن ممارسة المحاماة بسبب الاعتزال أو الاحالة علـى التقاعد أو العجز الصحي الكامل أو انفاذاً لقرار صادر عن مجلس النقابة أو عن المجلس التأديبي ويدون ذلك في الجدول الخاص به. ويشار إلى هذا الشطب في سجل الجـدول الأول، وفي سجل الجدول الرابع إلى اسماء من ينقطعون مؤقتاً عن ممارسة المحاماة أو يمنعون موقتاً عن ممارستها سواء بسبب قيامهـم باعمال لا تأتلف والمحاماة أو بسبب قرار تأديبي يقضي بالمنع موقتاً عن ممارسة المحاماة أو لأى سبب آخر من الاسباب التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة أو انظمتها، يشـار في هوامش السجلين الثاني والثالث حسبما يتعلق الامر بمحام أو بمتدرج الى الانقطاع المؤقت وتاريخه.
المـادة 9: إذا تبين لمجس النقابة بعد قبول انتماء أى محام، أو إعادة قيده ان احد شروط الانتماء او بعضها غير متوفرة أو ان احدى أو بعض المستندات المرفقة بالطلب غـير مطابقة للواقع، فانه يعود للمجلس بعد التحقيق اما تقرير شطب قيده أو الطلب من النقيب احالة المخالف على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب وفقاً لاحكام قانون تنظيم المهنة بما في ذلك احالته امام القضاء الجزائي.
تعتبر المبالغ المدفوعة من المحامي الذي تناوله قرار الشطب حقـاً خالصاً لصندوق النقابة ولا يحق له المطالبة بشىء منها ان كان قرار الشطب صادر عن مجلس النقابة أو عن المجلس التأديبي.
المــادة 10:
أ - للمحامي الذي يقصد تعاطي عمل لا يأتلف والمحاماة ان يقدم طلباً خطياً لمجلس النقابة يعلن فيه رغبته في تعليق قيده للانقطاع مؤقتاً عن ممارسة مهنته بعد تعيين العمل الذي يرغب في مزاولته، فإذا وافق مجلس النقابة على طلبه بعد التثبت من ان العمل المنوي مزاولته هو عمل مؤقت ولا يمس بكرامة المحاماة، يعلق قيده لمدة اقصاها خمس سنوات متتالية غير قابلة للتمديد على ان يشطب قيده حكماً بقرار من مجلس النقابة إذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم بطلب اعادة قيده فـي جدول المحامين العاملين بعد تركه العمل الذي كان يتعاطاه في فترة التعليق.
على مجلس النقابة ان يرفض طلب إعادة القيد اذا تبين له ان الطالب قـام في فترة انقطاعه باعمال تتنافى وكرامة المهنة أو فقد احد الشروط الـواجب توافرها لممارسة المهنة.
لا يحق للمحامي الذي انقطع عـن ممارسة مهنته ان يستعمل صفة المحامي خلال هذا الانقطاع كما انه لا يستفيد من الميزات والحقوق المرتبطة بصفة المحامي العامل.
إذا انقضت فترة خمس سنوات على صدور قرار تعليق القيد دون ان يطلب المحامي المعلق قيده إعادة قيده في جدول المحامين العاملين، فـإن قيـده يعتبر مشطـوباً حكماً من هذا الجدول.
(الفصل الثالث)
فــي الانتـماء
المادة 11: على طالب الانتماء ان يتقدم مباشرة من النقيب برفقة المحامي الـذي يرغب في التدرج على اسمه وأن يقدم طلبه مرفقاً بالمستندات التالية:
1. افادة رسمية تثبت نيله اجازة الحقوق اللبنانية.
2. افادة رسمية تثبت نيله شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني.
3. سجل عـدلي.
4. اخراج قيد عائلي أو افرادي.
- (قرار 16 تاريخ 14/04/2009 بإضافة مستند جديد) وهو إفادة صادرة من سجل النفوس تفيد تاريخ قيد طالب الإنتماء في سجل النفوس وكيفية إكتساب الجنسية سواءً بالولادة أو بمرسوم تجنيس.
5. شهادة تعريف من محاميين مسجلين على الجدول العام منذ خمس سنوات على الأقل وفق النموذج المتعمد في النقابة.
6. أربع افادات: الاولى من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الثانية من وزارة الدفاع الوطني، والثالثة من مصلحة الصرفيات في وزارة المالية أو تعاونية موظفي الدولة، والافادة الرابعة من صنـدوق التعويضـات للمدارس الخاصة، كل منها تفيد بان طالب الانتماء لا يشغل أيـة وظيفة في أيـة مؤسسة تابعة لأي من الادارات المذكورة (حالياً الإفادة الثالثة ملغاة بسبب تعذر الحصول عليها من الإدارات المعنية)
7. بيان سكن طالب الانتماء الفعلي الدائم ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية موقع من مختار المحلة (عدل بالقرار 14/2 تاريخ 11/02/2020).
8. تقديم طلب انتماء يوافق عليه صاحب المكتب وتكون هذه الموافقة مرفقة بالمستندات التالية:
أ. مصور للمكتب يبين فيه عدد الغرف الصالحة للاستعمال.
ب. بيـان بعدد المحامين المقيدين على الجدول العام والعاملين في مكتبه.
ج. بيـان بعدد المحامين المدرجين في مكتبه.
9. تعهد خطي من طالب الانتماء بانه لا يشغل أيـة وظيفـة في القطاعين العام أو الخاص ولا يقوم بأي عمل يتنافى مع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وانه يتخذ محل اقامة مختار في المكتب الذي يتدرج فيه وانه يعتبر التبليغ اليـه صحيحـاً اذا تم بواسطة احد العاملين في المكتب واذا سبق للطالب ان كان موظفاً فعليه ان يثبت قبول استقالته رسمياً بإفادة من مصلحة الصرفيات التابعة للوزارة المختصة تثبت شطب رقمه المالي، اما اذا كان عاملاً في القطاع الخاص فعليه ان يبرز افادة رسمية من صندوق التعويضات أو الصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت ان طالب الانتماء قد شطب قيده منها اعتباراً من تاريخ محدد.
وعلى طالب الانتماء الموظف سابقاً ان يضيف الى تعهده العبارة التالية:
"اصرح على مسؤوليتي الكاملة بان استقالتي من الوظيفة نهائية وقد انقطعت عن العمل فيها كما اني اصرح باطلاعي على النظام الداخلي لنقابة المحامين بطرابلس واتعهد بالعمل بموجبه".
10. تقريراً طبياً يثبت ان طالب الانتماء غير مصاب بمـرض عضال يمنعه من مزاولة مهنة المحاماة.
11. صــورتيـن شمسيتـين.
12. شهادة من لجنة إختبار كفاءة التدرج تثبت فوزه في هذا الإختبار وفقاً لما هو الوارد في الفصل الخامس من هذا النظام.
13. إيصال يثبت دفع رسم الإنتماء وهذا الرسم ولا يستوفى إلا بعد فوز طالب الإنتماء في إختبار الكفاءة.
14. (عدل هذا البند بموجب القرار رقم 3/4 تاريخ 15/12/2021)
"يخضع أبناء المحامين العاملين وأبناء المحامين المتقاعدين وابناء المحامين المتوفين الراغبين بإكمال مسيرة أحد الوالدين لامتحان شفهي أمام لجنة يرأسها النقيب وتتألف من أمين السر وأمين التدرّج وعضو رابع يعينه النقيب من داخل المجلس أو خارجه. يتضمن هذا الامتحان جميع مواد إختبار كفاءة طالبي الانتساب المنصوص عنها في المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس ووجوب نيل معدل النجاح المنصوص عنه في المادة 17 من النظام الداخلي ويمكن للنقيب دائماً وخصوصاً في حال غياب أي عضو من أعضاء اللجنة المذكورين أعلاه أن يسمّي بديلاً عنه ويعتبر النصاب قائماً ومتحققاً بحضور ثلاثة من الاعضاء على الأقل.
15. (أضيف هذا البند بموجب القرار 51/5 تاريخ 11/02/2021)
تفسر الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفق التالي:
أولاً : القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج:
أي القاضي الذي مارس مهامه في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي حصراً وبإستثناء القضاء العسكري والروحي والشرعي.
ثانياً: الأساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات:
أي الأساتذة الحائزون على شهادة دكتوراه دولة في الحقوق أو أية شهادة دكتوراه في الحقوق معترف بها ومعادَلة رسمياً، الذين يدرّسون مواد الحقوق الأساسية والرئيسية في إحدى كليات الحقوق المعترف بها في لبنان مدة ثلاث سنوات كاملة ومتتالية، بمعدل سنوي لا يقل عن مئة ساعة تدريس فعلي دون الأعمال التطبيقية، ويؤخذ بالإعتبار جدية ونوعية وعدد المؤلفات أو المقالات الحقوقية لطالب الإنتماء إن وجدت. وعلى ان يخضع طالب الانتماء المعني بتفسير هذه المادة إلى مقابلة شخصية وقانونية مع المجلس أو من ينتدبه.
(الفصل الرابع)
فـي الـرســوم
المـادة 12: يحدد مجلس النقابة رسوم الإنتماء والترفع وإعادة القيد التالية ويعتبر من اجل احتسابها كسر السنة المالية سنة كاملة:
اولاً : بالنسبة لطالبي الانتماء والترفع:
1- رسم انتماء يدفع عند تقديم طلب القيد في جدول التدرج بعد استيفائه الشروط القانونية.
2- رسم ترفع يدفع عند تقديم طلب القيد على الجدول الاستئنافي العام.
- يتوجب هذا الرسم بقسيمه الاساسيين على طالب الانتماء المعفى من التدرج.
3- يضاف الى رسمي الانتماء والترفع الرسوم الإضافية التالية:
- رسم اضافي تصاعدي عن كل سنة يكون فيها طالب الانتماء قد تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره عنـد تقديم طلبه.(عدلت هذه الفقرة بموجب قرار المجلس رقم 11 تاريخ 23/05/2008) بحيث أصبحت الرسوم التصاعدية تتوجب عند تجاوز الثلاثين من عمر طالب الإنتماء أو طالب إعادة القيد،
مراجعة جدول رسوم النقابة المعتمدة والمرفقة بهذا النظام
- رسم اضافي عن كل سنة تأخير بالانتماء الى النقابة بعد مرور خمس سنوات على نيل شهادة الحقوق وايـا كان السبب. ويستثنى من هذا الرسم كل من مارس مهنة القضاء وتقدم بطلب انتمائه خلال مدة سنة من تاريخ تركه السلك القضائي.
ثانياً : بالنسبة لطالبي اعادة القيد:
أ- يحق لكل محام كان مسجلاً في النقابة وشطب من الجدول منذ أكثر من خمس سنوات ان يطلب اعادة قيده ويتوجب عليه في هذه الحال الرسوم التالية:
1- رســم إعــادة قيــد.
2- رسم اضافــي تصاعدي عن كل سنة يكون فيها طالب اعـادة القيـد قد تجاوز الثلاثين من عمره عند تقديم طلبه وذلك من تاريخ شطبـه وحتى اعـادة قيده.
ب- بالنسبة للمحامي الذي لم يمر على شطبه اكثر من خمس سنـوات فلا يتوجب عليه سوى نصف الرسوم السنوية من تاريخ شطبه وحتى اعادة قيده.
ج- اما المحامي المشطوب تأديبيا فيتوجب عليه الرسوم الاساسية والاضافية المنصوص عنها في البند الاول من هذه المادة.
ثالثاً: تحدد قيمة هذه الرسوم بموجب قرارات على حدة.
(الفصل الخامس)
أحكام نظام اختبار كفاءة طالبي الانتماء إلى النقابة
(عدلت بالقرار 31/1 تاريخ 24/07/2019
وبالقرار 65/9 تاريخ 17/06/2021)
المـادة 13: لمجلس النقابة من خلال مركز التدرج والتدريب اقامة دورات تأهيلية تدريبية للراغبين في الاشتراك في إختبار كفاءة طالبي الانتماء وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب المتخرجين من كليات الحقوق، وحرصاً على مصلحة النقابة وإسهاماً في تعزيز قدرات الطلاب بشكل يتماهى ومتطلبات إختبار كفاءة طالبي الانتماء على أن تحدد آليات تطبيق هذه الدورات وكل المواضيع ذات الصلة بقرارات تصدر عن مجلس النقابة مباشرة أو بناءً على توصية من مركز التدرج والتدريب لدى نقابة المحامين في طرابلس.
المادة 13 (مكررة): يخضع طالب الانتماء لاختبار كفاءة طالبي الانتماء إلى النقابة، وذلك بعد التحقق من استكمال طلبه من المستندات المعددة في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 و10 و11 من المادة 11 من هذا النظام.
المـادة 14: إختبار كفاءة طالبي الانتماء آلية يتوخى منها التأكد من جديّة طالبي الإنتماء ومقدار إستعدادهم العلمي والنفسي والسلوكي لحمل أمانة المحاماة وهي تهدف بالتالي إلى رفع مستوى المهنة.
و يتضمن الإختبار:
أ. - إمتحان خطي في خمس مواد بمجموع ثمانين علامة.
- مقابلة شفهية بمجموع عشرين علامة، يتقدم فيها طالب الانتماء من اللجنة المنبثقة عن مركز التدرج والتدريب ويجري فيها تقييم حضوره وثقافته ومدى إستعداده النفسي والسلوكي لممارسة المهنة ومدى اطلاعه على قانون تنظيم مهنة المحاماة ونظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، كما يجري تقييم سيرته ومدى ما توحيه من ثقة وإحترام وفقاً لما يوجبه قانون تنظيم المهنة.
ب. لا يعتبر ناجحاً إلا من نال على الأقل ستين علامة من مئة في الإمتحانين الخطي والشفهي».
المـادة 15: تقسم علامات مواد الامتحان على الشكل التالي:
أ. الامتحان الخطي:
- مسابقة في قانون أصول المحاكمات المدنية: 17,5/100 علامة.
- مسابقة في قانون الموجبات والعقود: 17,5/100 علامة.
- مسابقة في قانون أصول المحاكمات الجزائية: 17,5/100 علامة.
- مسابقة في قانون العقوبات العام والخاص: 17,5/100 علامة.
- مسابقة في الترجمة والتعريب: 10/100 علامة.
ب. المقابلة الشفهية:
- ثقافة عامة: 10/100 علامة.
- قانون تنظيم مهنة المحاماة وآدابها: 10/100 علامة.
المـادة 16: يتولى مركز التدرج والتدريب برئاسة النقيب حكماً لاجراء اختبار كفاءة لطالبي الانتماء وما يتطلب من وضع أسئلة الامتحان الخطي وتحديد معيار التصحيح وإختيار مصححي المسابقات ومراقبة طالبي الانتماء عند اجراء الامتحان الخطي وتحديد العقوبات لمرتكبي الغش في الامتحانات وإجراء المقابلة الشفهية لطالبي الانتماء ويمكن للمركز الاستعانة بمن يريد من أساتذة حقوقيين ومحامين آخرين للقيام بذلك، وكذلك الاستعانة بلجنة لوجستية للامتحان الخطي.
المـادة 17:
أ. يجرى اختبار كفاءة لطالبي الانتماء وذلك بقرار يصدر عن مجلس النقابة يحدد فيه موعد هذه الدورة ورسم إجراء الاختبار الذي يتوجب على الطالب دفعه، وكذلك رسم الاشتراك المتوجب على الطالب في الدورة التدريبية والتأهيلية قبل إجراء اختبار الكفاءة.
ب. ان معدل النجاح في إختبار كفاءة طالبي الانتماء هو 12/20.
المـادة 18: في المقابلة الشفهية:
يمثل طالبو الاختبار، واحداً فواحداً أمام اللجنة المنبثقة عن مركز التدرج والتدريب وتطرح عليهم أسئلة في مواضيع ثقافية عامة ونفسية وسلوكية وفي قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي آدابها، وتحدد اللجنة العلامة التي حصل عليها.
المادة 19: في الامتحان الخطي:
يتضمن الامتحان الخطي مسائل في المواضيع المذكورة في المادة 15.
المـادة 20: صبيحة يوم الامتحان توزع المسائل على طالبي الانتماء. ويجب أن تكون الأجوبة على أوراق خاصة ممهورة بختم النقابة وأن يدون الاسم الثلاثي ورقم الامتحان على طرف محدد منها قابل للالتصاق بصورة تخفي الاسم.
المـادة 21:
1. يجري تصحيح كل مسابقة من قبل مصحح أو مصححين تختاره أو تختارهما اللجنة بعد موافقة مجلس النقابة، وعلى أن يتم انجاز التصحيح في مهلة لا تتعدى 45 يوماً من تاريخ تسليم المسابقات.
2. يعلن مجلس النقابة النتائج وتعتبر نهائية بمجرد إعلانها، ولا يمكن الطعن فيها أو مراجعة مجلس النقابة إلا لخطأ حسابي يتعلق بجمع العلامات وتتلف المسابقات بعد مرور خمسة عشرة يوماً على الاعلان عنها على لوحة الاعلان إلا اذا جرى الطعن بها أمام القضاء.
3. (عدلت بالقرار 29/5 تاريخ 11/07/2019)
إذا مرت سنتان على إعلان النتيجة دون أن يستكمل الفائز ملف انتمائه تسقط حكماً مفاعيل الاختبار، ولا يعود في إمكانه الانتماء إلى النقابة وقيده في جدول المتدرجين إلا بعد اختبار جديد يجري وفقاً للقواعد نفسها الواردة في هذا الفصل.
تحتسب مهلة السنتين للفائزين الذين أجروا اختبارات الكفاءة اعتباراً من عام 2018.
(الفصل السادس)
فـــي الــتــــدرج
المـادة 22:
أ. يخضع المتدرج حكماً لاحكام ونظام التدرج وفقاً للقواعد المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
ب. ان المتدرج الذي التحق بخدمة العلم، تُوقف مدة تدرجه حكماً طيلة فترة خدمته.
ج. على المحامي الذي يقبل متدرجاً في مكتبه ان يعمل على اعداده لان يصبح عملياً ومسلكياً محامياً صالحاً.
المـادة 23: (عدلت بالقرار 14/6 تاريخ 01/03/2019، ثم عدلت بموجب القرار رقم 51/4 تاريخ 11/02/2021)
- لا يحق لأي محام لا يشغل مكتباً مستقلاً بإسمه الشخصي سواء عن طريق الملكية أو الايجار أو التسامح وحائزاً على الشروط الملائمة، ان يطلب قيد متدرج على اسمه.
- يشترط في كل مكتب محاماة ان يتوفر ضمنه مكان مستقل للانتظار والسكريتاريا كما يشترط لقبول المتدرج ان يتوفر في المكتب غرفـة ملائمة ومناسبة تخصص له.
- لا تعتبر الغرفة مؤهلة لاستقبال متدرج الا اذا كانت مساحتها لا تقل عن ستة أمتار مربعة وتتناسب وعمل المتدرج.
- يحق لمجلس النقابة وبناءً لسلطته الاستنسابية ان يوافق إستثنائياً على إشغال غرفة واحدة من أكثر من متدرج، وتعتبر الغرفة مؤهلة إذا تأمن قاطع بين المكاتب تأميناً لخصوصية كل متدرج.
المـادة 24: عدلت بالقرار 16/8 تاريخ 29/03/2019) يحق للمحامين العاملين والمسجلين على الجدول العام في نقابة المحامين في طرابلس المسددين رسومهم السنوية قبول متدرجين في مكاتبهم شرط توفـر المكان اللائق والمناسب وفق أحكام النظام وبالشروط التالية:
أ. للمحامي العامل المسجل على الجدول العام المسدد رسمه السنوي والذي مضى على قيده على الجدول خمس سنوات ان يسجل على اسـمه متدرج واحد.
ب. للمحامي العامل المسجل على الجدول العام والمسدد رسمه السنوي والذي مضى على قيده على الجدول العام سبع سنوات ان يسجل على اسمه متدرجين.
ج. للمحامي العامل المسجل على الجدول العام والمسدد رسمه السنوي والذي مضى على قيده على الجدول العام مدة عشر سنوات ان يسجل على اسمه ثلاث متدرجين.
د. للمحامي العامل المسجل على الجدول العام والمسدد رسمه السنوي والذي مضى على قيده على الجدول العام مدة خمس عشر سنـة ان يسجل على اسمه اربعة متدرجين.
هـ.للمحامي العامل المسجل على الجدول العام والمسدد رسمه السنوي والذي مضى على قيده على الجدول العام مـدة عشرين سنـة وما فوق ان يسجل على اسمه خمسة متدرجين.
المـادة 25: لا يبدأ حساب مدة التدرج الا بعد قرار قيد المتدرج في جدول المتدرجين ودفع رسم القيد والرسوم كافة وحلف اليمين المنصوص عنها في المـادة /10/ من قانون تنظيم المهنة.
المـادة 26: على المحامي الذي يقيد متدرجاً في مكتبه ان يقدمه قبل المباشرة بالممارسة الى حضرة نقيب المحامين والى المحاكم والقضاء.
المـادة 27: على المتدرج ان يواظب مدة تدرجه دون انقطاع وان يتقيد بتوجيهات صاحب المكتب المنتسب اليه طيلة هذه المدة واذا انقطع عن متابعة التدرج دون عذر مقبول وجب على استاذه في المكتب ان يعلم مجلس النقابة بالامر خلال خمسة عشر يوماً تحت طائلة المسؤولية المسلكية.
المـادة 28: عند اعلام مجلس النقابة بانقطاع المتدرج عن متابعة تدرجه بواسطة صاحب المكتب المسجل لديه، أو عند اتصال خبر هذا الانقطاع بمجلس النقابة عن اي طريق كان، يوجه النقيب كتاباً الى المتدرج يسأله فيه عن سبب الانقطاع وعلى ضوء جوابه ومع النظر لمدة الانقطاع وسببه ينظر مجلس النقابة في احتساب هذه المدة أو عدم احتسابها من مدة التدرج.
في حال حصول علم الانقطاع الى مجلـس النقابة عن غير طريق صاحب المكتب يبلغ المحامي المتدرج شخصيا" او في مكتب المحامي المسجل لديه وفقا" لأحكام اصول التبليـغ المنصوص عنها في هذا النظام.
المـادة 29: إذا تكرر انقطاع المتدرج عن متابعة تدرجه على وجه يبدو معه هذا التدرج غير جدي فان مجلس النقابة يقرر اطالة مدة التدرج حسبما يرتأيه.
على انه اذا انقضت خمس سنوات على قيد المتدرج في جدول المتـدرجين دون ان ينقل الى جدول المحامين العام فانه يصار بعد التحقيق الى شطب اسمه من جدول المتدرجين ولا يجوز اعادة قيده ثانية الا بعد دفع رسم القيد مجدداً، كـل ذلك ما لم يقدم المتدرج عذراً يقبله مجلس النقابة.
المـادة 30: في اعادة قيد المتدرج المعلق قيده يحق للمحامي المتدرج أن يطلب تعليق قيده في النقابة في حال تعاطيه أي عمل يتمانع مع مهنة المحاماة بالشروط التالية:
أ. في حال عودة المتدرج المعلق قيده خلال سنة على تاريخ تعليق قيده تحتسب له المدة التي سبق ان قضاها في التدرج وتضم الى التدرج اللاحق.
ب. في حال تجاوز الانقطاع عن مزاولة التـدرج بسبب التعليق السنة الكاملة وطلب العودة ضمن الخمس سنوات، تسري مدة التدرج من جديد دون احتساب اية فترة سابقة لتاريخ اعادة قيده.
المـادة 31: على المتدرج ان يتقيد يتوزيع الأعمال الذي يجريه صاحب المكتب خلال العطلة القضائية.
المـادة 32: في احـوال الانقطـاع الطويل الذي يتجاوز السنة يحق للمجلس ان يقدر فيما اذا كانت المدة السابقة للأنقطاع تحسب له ام لا.
المـادة 33: بصورة استثنائية وفي حالة وفاة صاحب المكتب او تعليق قيده، وبحال وجود متدرج مسجل على اسمه لا يتبقى من مدة تدرجه الا فترة وجيزة، يحـق لهـذا المتدرج ان يكمل مدة تدرجه على اسم المحامي بالاستئناف الموجود في هذا المكتب، وبحال عدم وجود محام بالأستئناف فيمكن لأحد اعضاء مجلس النقابة ان يرعى هذا المتدرج.
(الفصل السابع)
محاضرات التدرج
(عدل بالقرار رقم 48/1تاريخ 13/01/2021)
المـادة 34: تكون محاضرات التدرج التي يلزم المحامون المتدرجون بحضورها وبالاشتراك فيها:
أ - محاضرات علميـة.
ب- محاضرات تطبيقية.
المـادة 35: يتولى مركز التدرج والتدريب بإشراف مجلس النقابة تنظيم محاضرات التدرج للمتدرجين في أوقـات يحددها المركز بعد موافقة المجلس، كما يتولى جميع المهام المحددة له في النظام الداخلي المعتمد لديه.
المـادة 36: يجتمع مركز التدرج والتدريب ويتخذ قراراته وتوصياته وفق النظام الداخلي المعتمد لديه. ويجتمع بصورة محددة في حزيران من كل سنة ليضع منهاجاً كاملاً لجميع المحاضرات وقائمة بالمحاضرين للسنة التالية وللمركز الحق بتعديل المنهاج والقائمة.
المـادة37: تبدأ محاضرات التدرج في أول كانون الاول من كل سنة ويلزم المحامون المتدرجون بحضورها وبالاشتراك فيها.
المـادة 38: يتوجب على المحامين المتدرجين حضور محاضرات التدرج بلباس المحاماة وتوقيع دفتر أو قسيمة دفتر الحضور او بطاقة ممغنطة عند بدء ونهاية المحاضرة، وتعتبر كل محاضرة تطبيقية موازية لمحاضرتين عمليتين.
من اجل تطبيق الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون تنظيم المهنة يجري حساب عدد المحاضرات سنة فسنة من تاريخ قيد كل متدرج.
المـادة39: يعلن عن هذه المحاضرات للمحامين المتدرجين باشعار يعلق في قاعات النقابة في مركزها وفي المراكز التابعة لها في الاقضية.
المـادة40: يقسم المحامون المتدرجون من اجل الاشتراك في محاضرات التدرج التطبيقية الى فئات ثلاث: فئة متدرجي السنة الاولى وفئة متدرجي السنة الثانية وفئة متدرجي السنة الثالثة.
المـادة 41: على مركز التدرج والتدريب عندما يضع المنهاج السنوي ان يراعي الامور التالية:
1. المحاضرات العلمية المقرر القاؤها يدعى اليها المتدرجون كلهم من الفئات الثلاث معاً.
2. المحاضرات التطبيقية تنظم وتحدد مواضعيها ومواعيدها لكل فئة من الفئات الثلاث بصورة مستقلة.
3. اذا وجد مركز التدرج والتدريب عدد المتدرجين في احدى الفئات كبيراً يمكنه تقسيم هؤلاء الى فرق متعددة على ان تكون مناهج محاضرات التدرج بالنسبة لهذه الفرق متشابهة أو واحدة.
4. يجب ان تكون مواضيع محاضرات التدرج متنوعة بحيث يتاح للمتدرجين التمرس في مختلف نشاطات المهنة.
المـادة42: تجري محاضرات التدرج التطبيقية بان يطرح المحاضر الموضوع المطلوب بحثه ويقسم العمل بشأنه بين المتدرجين ويدعو هؤلاء للقيام بجميع الأعمال القانونية التي يقتضيها دور كل منهم وبان يقـوم في موعد المحاضرة بالاستماع الى مناقشـة المتدرجـين للموضوع والى وجهات نظرهم ومرافعاتهم وتدوين ملاحظاته لكل متدخل، لرفعها الى المجلس. وحفظ نسخة عن التقرير في ملف كل متدرج اشترك بالمناقشة وكذلك حفظ نسخة لدى أمانة سر مركز التدرج والتدريب.
المـادة 43: تجري مناظرة خطابيـة بين المحامين المتدرجين في النصف الاول من شهر ايار من كل عام.
1. يختار مركز التدرج والتدريب في خلال شهر كانون الاول ستة ممثلين عن المحامين المتدرجين في كل سنة من سنوات التدرج الثلاث من اجل الاشتراك في هذه المناظرة.
2. تختار الهيئة الادارية لمركز التدرج والتدريب الاول منهم في كل عام من اعوام التدرج ويعطي لهم لقب أمين تدرج لتصنيفه.
3. يختار المركز مواضيع المناظرة ويطلب الى المتناظرين معالجتها شفاهياً امام اللجنة في خلال مدة من الزمن تحدد لهم مسبقاً.
(الفصل الثامن)
فـي انتهاء التدرج
المـادة 44 الجديدة: (تقرر تعديل المادة 44 كي يصبح التعديل ساري المفعول على طلبات الترفع التي تقدم بدءاً من 01/03/2015 وذلك بموجب قرار المجلس 8/7 تاريخ 06/02/2015 وبالقرار رقم 48/1 تاريخ 13/01/2021):
«عند انتهاء فترة التدرج، يتوجب على المحامي المتدرج ان يقدم طلبه للقيد على الجدول العام للمحامين مرفقاً بالمستندات التالية:
1. شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج ثلاث سنوات.
2. شهادة من أمانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج عن كل سنة تدرج.
3. بياناً بالدعاوي او القضايا التي شارك في دراستها او المرافعة فيها، موقعاً منه ومن المحامي الذي تدرج لديه، على مسؤولية كل منهما.
4. ايصالات تثبت دفـع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه من تاريخ تسجيله في جدول المحامين.
5. يرفع هذا الطلب إلى النقيب الذي له أن يحيله إلى أحد أعضاء المجلس للتأكد من توفر جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من قانون تنظيم المهنة وفي النظام الداخلي للنقابة.
6. يخضـع المتدرج إلى آلية تسمى "اختبار الترفع" هدفها التحقق من مقدار الخبرة العلمية والعملية التي اكتسبها خلال فترة التدرج وذلك أمام اللجنة نفسها المنصوص عليها في المادة 16 من هذا النظام. والتي يراعى في تشكيلها ومهامها وانعقادها وأعمالها أحكام المواد 15 وما يليها من هذا النظام.
7. يجري مجلس النقابة كل سنة دورتين لاختبار الترفع: الأولى خلال شهر شباط والثانية خلال شهر تموز من كل عام. ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء دورة اسـتثنائية أو أكثر.
ويتألف هذا الاختبار من إمتحانين إثنيـن: شفهي وخطي.
8. يخضع المتدرج أولاً لامتحان شفهي تشتمل مواده على مواضيع في قانون تنظيم المهنة وقوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية والإدارية.
بنتيجة هذا الامتحان: إما أن تقرر اللجنة المكلفة من مركز التدرج والتدريب قبول اشتراك المتدرج في الامتحان الخطي حكماً وتلقائيًّا وإما أن توصي بتمديد فترة تدرجه. وفي هذا الحالة الأخيرة ترفع التوصية إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار بهذا الخصوص.
إذا مددت فترة التدرج وجب على المتدرج أن يتقدم إلى امتحان شفهي جديد بعد انقضاء الفترة الجديدة التي حددها له المجلس.
إذا اجتاز المتدرج الامتحان الشفهي وقُبل طلبه, يخضع لامتحان خطي تشمل مواده مواضيع في قانون تنظيم المهنة وقوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية والإدارية, وقانون الموجبات والعقود وقانون التجارة وقانون العقوبات وتنظيم الدعاوى واللوائح والمذكرات في قضايا مدنية أو جزائية أو إدارية, وتنظيم العقود والاستشارات في قضايا قانونية مختلفة والتحكيم. ويمكن لمركز التدرج و التدريب أن يعدل في هذه المواد متى رأى ذلك ضروريّاً.
9. توزع علامات الاختبار الخطي على الشكل الآتي: عشرون علامة لقانون تنظيم المهنة, وثمانون لباقي المواد.
10. معدل النجاح في هذا الامتحان الخطي خمسون علامة من أصل مائة. فإذا لم ينلها المتدرج حق له أن يتقدم إلى امتحان خطي آخر في الدورة التي تلي».
11. يدفع المتدرج لمرة واحدة فقط وقبل الخضوع لأيّ امتحان رسم اختبار الترفع مبلغاً يحدده مجلس النقابة في كل سنة.
12. تطبيقاً لنص المادة 4 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يتوجب على المتدرج الذي يطلب الترفع إلى الجدول العام أن يعلن في طلبه عن عنوان مكتبه الجديد وذلك قبل إجراء الامتحان.
(الفصل التاسع)
فـي الجمعيـة العمـوميــة
المـادة 45: تطبق على اجتماعات الجمعية العامة الاحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
المـادة 46: لا يشترك في الجمعية العامة ولا يحضر اجتماعاتها الا المحامون الذين دفعوا رسوم الاشتراك قبل أول أيار من السنة التي تعقد فيها الجمعية ومن جرى قيده في الجدول العام بعد التاريخ المذكور وقبل أول تشرين الاول.
المـادة 47: (عدلت بالقرار 39/1 تاريخ 26/10/2019)
في بداية اجتماع الجمعية العامة المخصص للانتخابات، يتم تأليف مكتب الانتخاب من النقيب رئيسًا ومن أربعة أعضاء، تنتدب الجمعية العامة اثنين منهم ويسمي النقيب الاثنين الآخرين. وتكون مهمة المكتب الإشرافَ على عملية الاقتراع وفرز الأصوات، بحضور مشغلي البرنامج الانتخابي الإلكتروني المعتمدين من النقابة.
تتم العملية الانتخابية بالطريقة الإلكترونية عبر الحاسوب الآلي وفق الخطوات التالية:
1- التأكد من النصاب:
في دورة الاقتراع الأولى، حيث ينبغي التأكد من اكتمال النصاب، يجري احتساب عدد المحامين الحاضرين، بحيث تعتمد للتعريف بالمحامي بطاقته النقابية التي عليه إبرازها للمكتب الانتخابي، فيتم إدخال رقمها إلى البرنامج ، والتأكد إلكترونيًّا من هوية المحامي وشخصه وورود اسمه على لائحة الشطب ومن صورته التي، في حال توافرها على البرنامج، تظهر تلقائيًّا على شاشة مراقبة المعلومات.
في حال عدم حيازة المحامي بطاقته النقابية، يتم التحقق من هويته وشخصه وورود اسمه على لائحة الشطب، بالبحث اليدوي والبصري الذي يجريه مكتب الإنتخاب.
عند اكتمال النصاب، يُعلن عن ذلك على شاشة مراقبة المعلومات، وتباشَرُ العملية الإنتخابية.
في دورة الانتخاب الثانية، يستغنى عن هذه الإجراءات كلِّها لأن النصاب يعتبر مكتملاً حكماً بمن حضر.
2- آليات العملية الانتخابية:
قبل المباشرة بالعملية الإنتخابية ، يطلب رئيس مكتب الإنتخاب من المشغّلين فتح برنامج الإقتراع الإلكتروني وإظهار أسماء المرشحين بنتيجة صفر على شاشة مراقبة المعلومات، ثم يعطي الإذن بمباشرة التصويت.
يحضر المقترع أمام مكتب الانتخاب فيتم التأكد من شخصه وهويته وحقه في الاقتراع، ثمَّ يُعطَى مغلّفًا فارغًا مجهَّزًا من قَبْلُ، وممهورًا بختم النقابة وتوقيع النقيب، ويُطلبُ إليه أن يَسْحَبَ تحت كاميرا المراقبة بطريقة عشوائية، كما لو بالقرعةِ، واحدًا من الرموز السريّة المطبوعة سلفًا والموضوعةِ في علبة واحدة والتي لا يجوز البتَّةَ أن يحتوي أيٌّ منها على أي إشارة أو علامةٍ خطية أو رقمية أو إلكترونية قد تدلُّ على هوية المقترع أو تنمُّ عنها أو قد تسمح بتحديد وجهة الانتخاب بأيِّ صورة من الصور.
يدخل المقترع إلى أحد المعازل، حيث تتركز الحواسيب الآلية للاقتراع، فيدخل "الرمز السري" في الحاسوب، فتظهر أمامه على الشاشة أسماء المرشحين وصورة كل مرشح بجانب اسمه. فيحدد خياره كما يشاء: ورقةً بيضاء أو اسمًا لمرشح واحدٍ أو أكثر ممن يرغب في الاقتراع لمصلحتهم وذلك بالضغط على الخانات المحددة لكل خيار؛ ثمَّ يثبِّتُ خياره بالضغط على خانة "تصويت" الموجودة في أسفل الصفحة.
إذا ارتكب المقترع أي خطأ في التصويت، وقبل تثبيت الخيار، تظهر على الشاشة عبارة تبين ماهية الخطأ المرتكب وطريقة تصحيحه (على سبيل المثال: التصويت لأكثر من شخصين، أو التصويت بورقة بيضاء ولمرشح آخر في الوقت نفسه، أو لمرشحين يفوق عددهم عدد المقاعد).
بعد الضعط على خانة التثبيت يقوم الحاسوب تلقائيًّا بترحيل الصوت إلى الفرز الإلكتروني وبإتلاف الرمز المشفّر في لحظةٍ واحدة، ولا يعود بإمكان المقترع الرجوع عن خياره.
بعد تأكد المقترع من صحة خياره، وبعد الضغط على خانة التثبيت ثم على خانة "طباعة"، يتولّى الحاسوبُ آليًّا طباعةَ ورقة بالخيار المعتمد من المقترع، وتكون هذه الورقة معدة سلفاً من قبل النقابة وممهورة بشعار خاص تحدده النقابة في كل عملية انتخابية ويظهر عليها الرمز السري العشوائي، فيأخذها ويضعها الناخب ضمن المظروف الفارغ الذي يكون بحوزته، ثم يخرج من المعزل ويسقط المظروف في الصندوق المحدد له، ويوقع مقابل اسمه تحت كاميرا المراقبة إثباتاً لإتمامه عملية الاقتراع.
عند التوقيع يُشطب اسم المقترع إلكترونياً من لوائح الشطب.
3- إصدار النتيجة:
بعد إعلان رئيس مكتب الإنتخاب انتهاءَ عملية التصويت، يعطي الإذن ببثِّ نتيجة الانتخاب على شاشاتِ LCD المخصصة لذلك. فيظهر على الشاشة جدول يبيّن نتائج العملية الانتخابية كاملةً: عددَ المقترعين، وأسماء المرشحين، وعدد الأصوات التي نالها كلّ منهم، وأسماء الفائزين، وعدد الأوراق البيضاء.
يتلو الرئيس النتيجة الإلكترونية ثم يعلن أسماء الفائزين والردفاء ويصدر قرارًا بذلك موقعًا من مكتب الإنتخاب.
لا يجوز الإعتراض نهائياً على النتيجة الإلكترونية عندما يتطابق عدد المقترعين إلكترونياً مع عدد الموقعين على اللوائح الورقية المخصصة لتوقيع المحامين، وعندها يُعلن النتيجة النهائية بشكل رسمي، ويعطي رئيس المكتب الأمر بإتلاف العملية الإنتخابية إلكترونياً.
مع مراعاة الفقرة السابقة، إذا قبل مكتبُ الانتخاب اعتراضًا جدِّيًّا من أي مرشّحٍ على النتيجة الالكترونية، يُفتح الصندوق الذي يضم المظاريف الورقية بحضور المرشحين أو مندوبيهم. ثمَّ تُجمع المغلفات الموجودة بداخله وتجري مطابقتها مع عدد المقترعين الموقعين يدويًّا، ويعاد الفرز بالطريقة التقليدية وتُعتمَدُ عندذاك نتيجة الفرز اليدوي لإعلان النتيجة النهائية، سيان أكانت مماثلة لنتيجة الفرز الإلكتروني أم لا.
4- عند انقضاء مهل الطعن في العملية الإنتخابية دون تقديم أي مراجعة قضائية بشأنها تُتلَف أوراق الاقتراع الورقية بقرار مجلس النقابة.
5- عند تقديم أي مراجعة قضائية تُحفظ المواد الإنتخابية لصالح المرجع القضائي المختص.
6- يحق للمقترع الاستعانة بأحد أعضاء فريق مشغلي البرنامج الإنتخابي الإلكتروني المعتمدين من النقابة في حال عدم تمكنه من الإقتراع إلكترونياً بطريقة سليمة داخل المعزل.
7- يتوجب على ديوان النقابة دوريًّا وقبل العاشر من تشرين الأول من كل سنة، نشر لائحة نهائية تتضمن أسماء الناخبين الذين يحق لهم الاشتراك في عملية الاقتراع.
8- يوضع داخل مركز الإنتخاب وفي كل دورة انتخابية معزلان يتضمنان حاسوبين مزودين بالبرنامج الإلكتروني المعتمد في النقابة نفسه، ولكن غير موصولين عليه. يُخصّص هذان الحاسوبان للتجربة وتدريب من يشاء من المقترعين على آلية الاقتراع الإلكتروني، بمساعدة أحد أعضاء مكتب الانتخاب، قبل المباشرة بالاقتراع الرسمي.
9- لمجلس النقابة سنويًّا وقبل كل عملية انتخابية أن يجري دورة تجريبية للاقتراع الإلكتروني أو أكثر يدعو إليها المحامين إليها، فتجري انتخابات وهمية بأسماء مرشحين وهميين (وبحضور أكبر عدد ممكن من المحامين) بهدف تمكين المحامين المقترعين من الاطلاع على كيفية سير عملية الاقتراع إلكترونياً.
المـادة 48: مع مراعاة احكام المادة /50/ من قانون تنظيم المهنة يعتمد مبدأ التصويت السري في جميع اجتماعات الجمعية العامة ما لم تقرر هذه الجمعية التصويت العلني.
المـادة 49: تسجل القرارات التي تتخذها الجمعية العامة في سجل خاص حسب تواريخ صدورها وتعطى ارقاماً متسلسلة ويمكن لكل محام الاطلاع عليها بإذن من النقيب.
(الفصل العاشر)
مجلس النقـابـة
المـادة 50: يجتمع مجلس نقابة محامي طرابلس مرة على الأقل كل اسبوع يحدد موعد الاجتماع الدوري في أول اجتماع يعقده مجلس النقابة بعد الانتخاب وتوزيع المهام.
ويعقد جلساته غير العادية كلما دعاه النقيب الى الاجتماع بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس، يوضع جدول اعمال كـل جلسة عادية قبل يومين من عقدها ويبلغ الى كل من الأعضاء.
المـادة 51: في الجلسة التي يعقدها مجلس النقابة لانتخاب هيئة مكتبه يجري التصويت بالاقتراع السري، اما في سائر الجلسات فان التصويت يجري علنا ما لم يقرر خلاف ذلك.
المـادة 52: يتقيد أعضاء المجلس بسرية المـذاكرة ويحلف كل منهم في اول جلسة تلي انتخابة اليمين على حفظ هذه السرية امام هيئة المجلس.
المـادة 53: لمجلس النقابة مكتب مؤلف من رئاسة النقيب وامانة السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل.
المـادة 54: في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة بعد الانتخابات العامة يباشر بانتخاب هيئة مكتبه ويجري تسليم واستلام السجلات والمحفوظات وحساب الصندوق من كل من النقيب ومكتب النقابة السابق مع تقرير عن القضايا التي لا تزال عالقة عندالاقتضاء.
المـادة 55: يرأس جلسة مجلس النقابة النقيب وفي حال غيابه أمين السر وعند غيابهما الأكبر سناً من النقباء أو الأكبر سنـاً من أعضاء المجلس.
المـادة 56: تبدأ الجلسات في الموعد المقرر لها وبمجرد اكتمال النصاب القانوني.
إذا انقضت الساعة القانونية على موعد بدء الجلسات دون اكتمال النصاب يصار الى تأجيل الجلسة الى اللقاء الاسبوعي اللاحق.
يستعرض رئيس الجلسة أسماء الحضور من أعضاء المجلس ويذكر بتوفر النصاب أو عدمه.
في حال توفر النصاب القانوني يعرض الرئيس جدول الاعمال المبلغ الى الأعضاء يراعى في جدول الاعمال ان يبدأ دائماً بتلاوة محضر الجلسـة السابقة، من قبل أمين السر، على ان يعقبه التوقيع عليه من قبل الآعضاء الحاضرين في الجلسة المذكورة.
المـادة57: يجري ضبط محاضر الجلسات من قبل أمين السر.
للنقيب دائماً الحق في ادراج مواضيع طارئة غير تنظيمية على جدول الاعمال.
لأي من أعضاء المجلس الحق في طلب إدراج مواضيع طارئة على جدول الأعمال.
لا يعتبر الطلب مقبولاً إلا باقترانه بموافقة المجلس.
في حال رفض ادراج المواضيع المطلوبة من احد الأعضاء على جدول الاعمال.
يعتبر الطلب بمثابة اقتراح ويتوجب ادراجه على جدول الاعمال اللاحق.
المـادة 58: على الرئيس الالتزام بعرض المواضيع وفق تسلسلها في جدول الاعمال مضافاً اليها ماجرى تقرير اضافته وفق ماسبق شرحه اعلاه.
يعرض كل موضوع على حده وتجري مناقشته من قبل أعضاء المجلس.
يعطى الرئيس الحق في الكلام لطالبه من الاعضاء وله الحق باقفال باب المناقشة وتدوين ملخص لملاحظات الاعضاء وعرض الموضوع على التصويت.
ويكون لرئيس الجلسة وحده الحق باملاء محضر الجلسة.
(الفصل الحادي عشر)
النقــيب
المـادة 59: يمثل النقيب النقابة ويمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون تنظيم المهنة ويبت بالطلبات التي هي من اختصاصه ويحيل الى مجلس النقابة الطلبات العائدة اليه.
اما التي تستوجب تحقيقاً فيقوم به النقيب أو من يكلفه من اعضاء مجلس النقابة. يضع المحقق تقريراً يضمنه تحقيقه ويرفعه الى النقيب بدون تأخير.
المـادة 60: مع مراعاة احكام المادتين 3 من النظام الداخلي و115 من قانون تنظيم المهنة على نقيب المحامين عندما يطلب اليه محام اجنبي الترخيص له بالمرافعة في قضية امام المحاكم اللبنانية ان يتحقق من قيد المحامي المذكور في جدول المحامين العاملين في النقابة الاجنبيـة التي ينتمي اليها.
- ويشترط لمنح الترخيص اشتراك محام لبناني بالمرافعة مع المحامي الاجنـبي طالب الترخيص وفي القضية المطلوب الترخيص لاجلها.
- تقدم جميع المراجعات والاجراءات القضائية وما يتفرع عنها باسم وتوقيع المحامي اللبناني والمحامي غير اللبناني بالاتحاد وعلى ان يحضر الاثنان معاً جميع الجلسات امام المحاكم ويجب إدراج هذه المادة في متن الترخيص المعطى.
- عند اعطاء الترخيص للمحامي الاجنبي، على هذا الاخير ان يسجل وكالته في سجل الوكالات وفقاً لنظام تسجيل الوكالات.
(الفصل الثاني عشر)
أمــــين الــســــر
المـادة 61: يسهر أمين السر على تنظيم وحفظ السجلات والملفات ومنها: تطبيقاً للقانون ولهذا النظام يتمتع امين السر بصلاحية الرقابة على المكاتب وعلى دوائر النقابة وعليه ان يرفع تقريراً مفصلاً عن كل حالة ومخالفة الى النقيب.
1. سجل الاساس العمومي الذي تسجل فيه تحت ارقام متسلسة جميع العرائض المقدمة للنقيب او لمجلس النقابة.
2. سجل تدون فيه قرارات مجلس النقابة مع ارقامها المتتابعة.
3. سجلات جداول جميع المحامين.
4. سجلات تدون فيه وقائع اجتماعات محاضرات التدرج.
5. سجل تدون فيه جميع القرارات الصادرة عن مجلس التأديب مع ارقامها المتتابعة.
6. سجل تدون فيه مراسلات مجلس النقابة والنقيب.
7. سجل تدون فيه قرارات الجمعية العامة.
8. ملف لكل محام يتضمن جميع الوثائق والمعاملات المتعلقة به.
9. سجل بأسماء ورواتب موظفي النقابة.
10. ملف لكل موظف في النقابة يتضمن الوثائق العائدة له.
11. ترقم وتصدق جميع هذه السجلات وسواها من النقيب وأمين السر.
12. تطبيقاً للقانون ولهذا النظام، يتمتع امين السر بصلاحية الرقابة على المكاتب وعلى دوائر النقابة وعليه ان يرفع تقريراً مفصلاً عن كل حالة ومخالفة الى المجلس.
المـادة 62: لا يجوز لغير أعضاء مجلس النقابة الاطلاع على السجلات والملفات المبينة في المادة السابقة وعلى قيود النقابة ووثائقها الا بإذن خطي من النقيب.
(الفصل الثالث عشر)
أمــيــن الــصنــدوق
المـادة 63: للنقابة صندوق مستقل يدعى صندوق مجلس النقابة يؤمن استيفاء اموال النقابة وتسديد موجباتها المالية.
يسهر أمين الصندوق على ادارة الصندوق المذكور ويسأل عنها وفقاً لاحكام نظام النقابة المالي.
المـادة 64: تتألف موارد هذا الصندوق من:
1. رسوم التسجيل على المعاملات الجارية لدى النقابة.
2. رسوم الانتماء الى النقابة ورسوم القيد على الجدول العام.
3. الرسم السنوي على المحامين العائد الى هذا الصندوق.
4. تـبرعـات وواردات مختلفـة.
5. رسـم تسجيـل الـوكالات.
المـادة 65: يجب ان تستوفي الاموال العائدة الى الصندوق المذكور لقاء ايصالات من دفتر يسمى دفتر المقبوضات ذي ايصالات مزدوجة بارقام متسلسلة. تحفظ هـذه السجلات في دار النقابة.
لا تؤدي المنافع والخدمات للمحامين الذين لم يسددوا الرسوم المتوجبة عليهم الا في حالات استثنائية بقرار من مجلس النقابة.
المـادة66: على أمـين الصنـدوق:
1. ان يودع اموال النقابة في مصرف واحد أو أكثر يختاره مجلس النقابة من المصارف المقبولة في الدولة.
2. ان يتخذ ويحفظ الدفاتر الآتية:
أ. دفتر يومي بالمقبوضات والمدفوعات.
ب. دفتر استاذ النفقات.
ج. دفتر اليومية العامة.
د. دفتر الاستاذ العام.
3. ان يعرض على مجلس النقابة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بياناً بالاموال المقبوضة والمصروفة والمتبقية.
4. ان يتقيد لجهة المدفوعات بالموازنة المصدقة من الجمعية العامة.
5. ان يحفظ في مركز النقابة جميع الدفاتر والوثائق المبنية اعلاه.
المـادة 67: تخصص اموال صندوق النقابة لتسديد النفقات العمومية المطلوبة من النقابة والمعونات المالية للمحامين ولصندوق التقاعد والتعاونية ومصاريف مكتبة النقابة. ولشراء كتب حقوقية ولكل مصروف عادي أو إستثنائي يقرره أو يصادق عليه مجلس النقابة شرط التقيد بالموازنة المصدقة من الجمعية العامة.
المـادة 68: يعود لمجلس النقابة ادارة واستثمار فائض اموال الصندوق لتنميته.
لا تتم جميع المعاملات العائدة لصندوق النقابة من سحب ودفع الا بتوقيع النقيب وأمين الصندوق معاً ومن الافضل ان يحصل الدفع بشكات.
(الفصل الرابع عشر)
مـفــوض الــقصـــر
المـادة 69: يتولى مفوض القصر المهام التالية:
1. السهر على مسلك المحامين وآداب المهنة.
2. تأمين التعاون التام بين جسمي القضاء والمحاماة.
3. التنسيق مع المراجع القضائية لوضع برنامج المحاكمات للمحاكم والمجالس واللجان القضائية في محافظة الشمال قبل بدأ السنة القضائية.
4. تأمين الاتصال بين النقابة والمراجع الحكومية.
(الفصل الخامس عشر)
أمــيــن الـمـكتبــــة
المـادة 70: يكلف مجلس النقابة من بين أعضائه أميناً للمكتبة يتولى العناية بها.
المـادة71: يسهر امين المكتبة على الامور التالية:
1. تنظيم وضبط جدول بمحتويات مكتبة النقابة مع فهرسة الكتب والمؤلفات وتصنيف الكتب حسب المواضيع.
2. العمل على تنمية مكتبة النقابة عن طريق الاتصال بالنقابات الشقيقة والصديقة والمؤلفين ودور النشر المحلية والعربية والعالمية.
3. وضع تقرير سنوي بحاجة المكتبة والنفقات المقدرة على ان يرفـع هذا التقرير الى مجلس النقابة قبل نهاية شهر آب من كل سنة لادخاله في الموازنة الجديدة.
المـادة 72: لجميع المحامين المسجلين في جدول النقابة في طرابلس حق دخول المكتبة ومراجعة كتبها ومجلاتها ولا يجوز ذلك لغيرهم دون اذن من النقيب أو من أمين المكتبة.
حظر على أي كان ان يخرج من غرفة المكتبة أي كتاب أو مجلة وأي شيء آخر من محتوياتها.
(الفصل السادس عشر)
مجــلــة المحـــامـــاة
المـادة 73: يشرف نقيب المحامين على مجلة المحاماة التي تصدرها نقابة المحامين في طرابلس ويكون أمين السر وأمين الصندوق عضوين في اللجنة التي تشرف على المجلة برئاسة النقيب.
تستعين لجنة المجلـة ، بهئية تحرير.
يوضع للمجلة نظام مالي مستقل.
(الفصل السابع عشر)
المعاهد و المراكز واللــجــــان
(عدل بالقرار 16/9 تاريخ 29/03/2019
وبالقرار رقم 48/1تاريخ 13/01/2021)
المـادة 74: يحق لمجلس النقابة انشاء معاهد و مراكز ولجان تخضع لأنظمة خاصة يقرها المجلس.
أ- أنشئ لدى نقابة المحامين معهد التدرج و التدريب المهني المستمر بتاريخ 23/4/2009 وصدر قرار رقم 17/12 تاريخ 3/4/2019 بتعديل التسمية لتصبح مركز التدرج والتدريب كما أقر مجلس النقابة النظام الداخلي للمركز.
يتولى مركز التدرج والتدريب جميع الاعمال والمهام وفق الآليات المحددة في النظام الداخلي الذي أقره مجلس النقابة بموجب القرار 17/12 تاريخ 3/4/2019 ووفقاً للفصلين السابع والثامن من النظام الداخلي.
ب- أنشئ لدى نقابة المحامين مركز الوساطة و التحكيم بموجب القرار الصادر عن مجلس النقابة رقم 17 تاريخ 21/4/2010 وصدر قرار عن مجلس النقابة باقرار النظام الداخلي للمركز CMA.
يتولى مركز الوساطة والتحكيم جميع الاعمال والمهام وفق النظام الداخلي الذي أقره مجلس النقابة بموجب القرار 32/1 تاريخ 31/7/2019.
ج- أنشئ لدى نقابة المحامين معهد حقوق الإنسان بموجب القرار رقم 6 تاريخ 20/8/2008 وعدل بموجب القرار رقم 12/2015 وقد اقر مجلس النقابة النظام الداخلي لمعهد حقوق الإنسان بموجب القرار رقم 3 تاريخ 15/05/2019.
يتولى المعهد جميع الأعمال والمهام وفقاً للآليات المحددة في النظام الداخلي المعتمد لدبه و الذي أقره مجلس النقابة بموجب القرار رقم 23 تاربخ 15/5/2019.
د- أنشئ لدى نقابة المحامين مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية بموجب القرار رقم 8/7 الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 27/12/2018 وقد أقر المجلس النظام الداخلي له بموجب القرار رقم 4/23 تاريخ 15/5/2019.
يتولى مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية جميع المهام والأعمال وفق الآليات المحددة في نظامه الداخلي الذي أقره مجلس النقابة بموجب القرار رقم 4/23 تاريخ 15/5/2019.
هـ- أنشئ لدى نقابة المحامين مستوصف بموجب القرار رقم 26577 تاريخ 3/10/2015 الصادر عن وزير الصحة والقرار الصادر عن وزير الصحة بتشغيل المستوصف رقم 30325 تاريخ 28/10/2020، وقد صدر قرار عن المجلس بتعديل التسمية لتصبح "مركز الرعاية الصحية والإجتماعية".
يتولى المركز جميع المهام والأعمال المناطة به وفق الآليات المحددة في النظام الداخلي.
المـادة 75: يحق لمجلس النقابة إنشاء لجان نقابية على الا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة كحد أدنى بمن فيهم الرئيس والمقرر، على أن تكون مدة اللجان سنة كاملة تبدأ من أول كانون الاول وتنتهي في آخر تشرين الثاني من العام نفسه.
دور اللجان إستشاري وتنظيمي وتعمل باشراف ورقابة مجلس النقابة الذي يحدد دور كل لجنة على حدة، وينظم اطار عملها والصلاحيات التنظيمية والادارية التي تعود لها.
يرأس عمل اللجان نقيب المحامين، وعند غيابه المقرر وتكون الاجتماعات برئاسته.
تعقد اللجان إجتماعاتها الدورية، أو كلما دعت الحاجة في دار النقابة بعد إعلام أمانة السر.
يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النقابة ان يحضر اجتماعات عمل اللجان في حال رغب بذلك.
إن اللجان تعمل وتحضر ما هو مطلوب منها ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس النقابة الذي يعود له حصراً حق التقدير.
المادة 76: يعود لمجلس النقابة حق حلّ المعاهد أو المراكز أو اللجان وإجراء أي تعديل على عضوية أو مهام أي منها وذلك بقرار معلل.
(الفصل الثامن عشر)
ســجـل الـــوكـــالات
المـادة 77: ينشأ في اطار النظام الداخلي والمالي لنقابة المحامين في طرابلس سجل خاص لقيد الوكالات وتسجيلها باشراف أمين الصندوق الذي يكون بالوقت نفسه أميناً لهذا السجل.
أنشئ لدى النقابة ما يعرف ب "نظام سلف الأتعاب" بموجب القرار رقم 27 الصادر بتاريخ 20/10/2004 وجميع تعديلاته وقد تم تطبيق الآليات المعتمدة فيه.
وقد انشئ برنامج خاص له ويعمل بهذا النظام تحت إشراف أمين الصندوق.
المـادة 78: يجب على المحامي في نقابة طرابلس ان يقوم بتسجيل وكالته في السجل المذكور قبل استعمالها في المراجعات القضائية كافة وامام المراجع التي لها صفة قضائية.
- لا يجب تسجيل الوكالة الا مرة واحدة في القضية أو الدعوى الواحدة بسائر مراحلها وما يتفرع عنها بما فيها مرحلة التنفيذ وما يتفرع عنها من قضايا مستعجلة. أما الوكالة العامة السنوية والتعاقدية فيجب تسجيلها مرة واحدة في كل سنة.
- تسجل الوكالة برقمها وتاريخها واسم كاتب العدل الذي صدقها واسم المحامي الوكيل الاساسي في حال وجود اكثر من محام في الوكـالة تحت خـانة اسم المحامي طالب القيد، ونوع الدعوى واسماء الخصوم.
- وتسجل الوكالات في الملحقات في كل مراكز محاكم اقضية الشمال بواسطة من تنتدبه النقابة لهذه الغاية.
المـادة79: يتم تسجيل الوكالات لقاء دفع بدل قيد تسجيل يستوفي من المحامي لمصلحة صندوق النقابة على الشكل التالي:
- بدل قيد وتسجيل تحدد قيمته بموجب قرار على حدة وذلك لاستعمال الوكالة في كافة الدعاوى دون تمييز.
- 5%خمسة بالمئة من قيمة الاتعاب السنوية عن قيد الوكالة العامة السنوية والتعاقدية بما فيها كالات الدولة والبلديات والضمان وسائر المصالح المستقلة والاشخاص المعنويين.
- يستوفى بدل القيد السنوي عن الوكالة السنوية خلال مهلة اقصاها نهاية السنة الميلادية، وعلى كل لا يجوز استعمال مثل هذه الوكالة قبل تسجيلها عن السنة التي تستعمل خلالها.(هذه الفقرة جرى تعديلها بالقرار 25 تاريخ 20/5/98 بحيث اصبح "التسديد يجب أن يكـون قبل نهاية السنـة الميلادية وعلـى ان يوجه إنذارات للمحامين بالتسديد خلال شهر كانون الاول من كل سنة")
- لا يستوفى من المحامي أي بدل عن قيد وكالته العادية الفردية عن اولاده وزوجته واخوانه وزملائه وأصوله،
وقد جرى لاحقاً التوضيح التفسيري لهذه الفقرة على الشكل التالي:
- (بما أن المحامي لا يمكنه قبول وكالة إلزامية عن شركة أو مؤسسة تخص أحد زملائه لأنه يكون هذا الأخير قد خالف قانون المهنة الذي يمنع الجمع بين المحاماة والأعمال التجارية لذلك فإن الإعفاء المنصوص في الفقرة السابقة يشمل الوكالة العادية الفردية وليست السنوية الإلزامية) قرار مجلس النقابة رقم /20/ تاريخ 17/04/2020.
المـادة 80: من أجل تمكين مجلس النقابة من ممارسـة رقابته علـى الوكالات والتقيد باحكامها العامة والنظامية يتوجب على كل محام تقديم بيان سنوي بجميع وكالاته السنـوية والتعاقدية.
المـادة 81: تعود موارد تسجيل الوكالات الى صندوق النقابة ويعود ريعها إلى التأمين واذا كان هناك من فائض يحول الى صندوق التعاونية.
المـادة 82: يشترط للاستفادة من المنافع المقدمة من النقابة ان يكون المحامي ممارساً فعلاً ومتقيداً بسائر انظمة وقوانين المهنة وفقاً لاحكام النظام الداخلي، كما يشترط ان يكون قد سدد جميع الرسوم المتوجبة عليه للنقابة بما فيها رسم الوكالات.
- يتم تسجيل الوكالة لقاء بدل قيد قدره فقط مئتا الف ليرة لبنانيـة ويستوفى هذا القيد لقاء ايصال يسلم الى المحامي وايصال آخر يرسل الى النقابة عند تسديد المبالغ المستوفاة.
وتوزع واردات بدلات القيد بقرار من المجلس على الشكل التالي:
1. 25% من بدل قيد الوكالة تكون لمصلحـة صندوق التعاونيـة.
2. 10% من بدل قيد الوكالة توزع على المحامين المتـدرجين شـرط ان يثبت المحامي المتدرج ممارسته الفعلية وحضوره ثلثي محاضـرات التـدرج في السنة و15 جلسة محاكمة في السنة موضوع التوزيع ودفعه الرسم السنوي، وعلى المتـدرج ان يتقدم قبل الأول من أيلول من كل سنة بطلب مرفق بالمستندات المطلوبة في هذه الفقرة.
3. 65% تعاد الى المحامي المستفيد من رديات الوكالات المسجلة على اسمه في سجل الوكالات بعد ان يتقدم بطلب الى دائرة المحاسبة لإسـترداد ما يعود له من بدلات مرفقاً به ايصالات وارقام قيـد الوكالات في السجل.
- في حال إعتزال المحامي لوكالته او عزله منهـا وحلول محام آخر مكانه فعلى هـذا الأخير تسجيل وكالته.
(الفصل التاسع عشر)
مسـاعـدو المحامـين
المـادة 83: لكل محام ان يلحق في خدمته مساعدا مرتبطاً بمكتبه يكلفه على مسؤوليته بملاحقة المعاملات القلمية في المحاكم ودوائر التنفيذ والادارات العامة.
المـادة 84: على المحامي ان يقدم طلباً الى النقيب الذي يأمر باجراء تحقيق على المساعد المقترح وتعطى الرخصة اذا كانت نتيجة التحقيق مرضية وعلى كل فهو يمارس في إعطائها أو في رفضها سلطة إستنسابية مطلقة.
المـادة85: يشترط في المساعد ان يكون لبنانياً وغير محكوم عليه بسبب فعل جنائي أو جنحة شائنة وان يكون ذا سيرة حسنة.
تعتبر شائنة الجرائم المحددة في المادة /4/ من المرسوم الاشتراعي رقم /112/ تاريخ 12/حزيران/ 1959 وافعال التحريض عليها والاشتراك والتدخل فيها.
المـادة 86: للنقيب ان يسحب هذه الرخصة بعد استطلاع رأي مجلس النقابة اذا فقد المساعد احد الشروط المفروضة لقبوله أو اذا اخل بواجباته.
(الفصل العشرين)
مـوظفـو النقـابـة
المـادة 87: للنقابة موظفون يؤمنون سير اعمالها ويخضعون من حيث التعيين والرقابة والرواتب والترقية وغير ذلك الى النظام الاداري والمالي في النقابة.
(الفصل الحادي والعشرين)
فـي واجبـات المحـامي
المـادة 88: علاوة على الواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة يخضع المحامي للواجبات الاتية:
المادة 89: (المعدلة بالقرار 7 تاريخ 03/01/2009)
على المحامي ان يتبلغ أوراق الاجراءات القضائية عند عرضها حسب الاصول.
1) يحظر على المحامي التهرب من تبلغ الأوراق المرسلة إليه من السلطة القضائية، لأن هذا التهرب يؤدي إلى تعطيل مرفق العدالة وحرمان المواطنين من نيل حقوقهم.
2) عند ورود أي شكوى ضد أي محامٍ بهذا الخصوص، يستدعيه النقيب أو من ينتدبه، ويوجه إليه تنبيهاً أخوياً، وعند التكرار يحال المحامي المخالف إلى المجلس التأديبي حكماً وذلك كله بعد ورود الافادات الخطية المثبتة لواقعة التخلف عن التبليغ وتنظيم تقرير من مفوض القصر بهذا الخصوص.
3) تطبق الأحكام نفسها على كل محامٍ يخالف أياً من أنظمة النقابة وقراراتها الأخرى وعلى الأخص نظام سلف الأتعاب.
المـادة 90: لا يحق للمحامي ان يتذرع بمعرض النظر في نزاع بمراسلات أو احاديث خصوصية جرت بينه وبين احد زملائه الا بإذن هذا الأخير.
المـادة91: لا يجوز للمحامي ان يستند في مرافعاته وارائه الى نصوص واجتهادات يوردها على غير حقيقتها.
المـادة 92: يحظر على المحامي ان يراجع القضاة بغياب خصمه للادلاء بما يجب ان تكون موضوع مناقشة وجاهية.
المـادة 93: يحظر على المحامي اعارة اسمه أو ان يأخذ لنفسه حقوقاً متنازعاً عليها قضائياً.
المـادة 94: باستثناء كلمة المحامي أو نقيب أو نقيب سابق أو الاشـارة الى الشهـادات الجامعية الحقوقية، لا يجوز للمحامي ان يضيف الى لوحة واوراق مكتبه أي لقب أو صفة.
المـادة 95: على المحامي ان يمتنع عن استعمال أي تعبير أو حركة يستشف منها الازدراء أو التحقير أو المس بكرامة المهنة أو الخصوم أو شرفهم وذلك ضمن حدود ممارسة حق الدفاع.
وعليه ان يسلك تجاه القضاة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كـل ما يخل بالاحترام الواجب للمحاكم وكل ما يحول دون سير العدالة.
المـادة 96: علـى المحامي ان يستقبل زبائنه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمواجهتم الا بسبب مرضهم أو في ظروف استثنائية وعليه ان يمتنع عن مخابرة الخصم الذي وكل محامياً وعن استقباله الا في الحالات المستعجلة قبل ان يعلم زميله الذي يحق له حضور هذا الاجتماع.
للمحامي الذي يستشار بصورة منتظمة من قبل شخص معنوي ان يذهب بنفسه الى مركزه ليحضر اجتماعاً أو ليبدي رأيه بالمسائل التي تعرض عليه عند الحاجة.
المـادة 97: على المحامي ان يتجنب اقحـام نفسه في القضايا المعهود بها اليه وعلى وجه يعرض شخصه للمناقشة.
المـادة 98: على المحامي احترام سلطات النقابة واعطاء كل المعلومات أو الا يضاحات منه ما لم يكن مقيداً بسر المهنة.
المـادة 99: على المحامين ان يتعاملوا فيما بينهم بالاحترام المتبادل لا سيما مع النقباء ومع من هم أكبر سناً وأكثر أقدمية.
المادة 100: على المحامين إرتداء ثوب المحاماة أثناء تواجدهم في قصور العدل مراعاة لهيبة المهنة وتقاليدها.
- لا يحق للمحامي ان يرتدى ثوب المحاماة عندما يمثل في قضاياه الشخصية.
المادة 101: اذا حصل خلاف أو إشكال بين المحامين أو بينهم وبين قاض فعلى المحامي ان لا يعقّد الخلاف وان يعرض الامر على النقيب أو على أحد الأعضاء في مجلس النقابة الحاضر في قصر العدل.
(فقرة جديدة مضافة بموجب التعديل الحاصل بالقرار 9 تاريخ 17/01/2009)
لا يحق للمحامي أن يقبل دعوى ضد نقابة المحامين أو للطعن بأي قرار صادر عن مجلسها، أو عن لجنة إدارة صندوق التقاعد، أو عن المجلس التأديبي قبل الاستحصال على إذن خطي بذلك من النقيب
(الفصل الثاني والعشرين)
فـي أتعـاب المحـامـاة
المادة 102: يحق للمحامي المرتبط مع موكله بعقد خطي يحدد قيمة اتعابه المقطوعة ويحدد نسبة مئوية محددة، ان يطلب تعديل بدل اتعابه تبعاً للمدة التي استغرقتها فصل الدعوى أو لنسب غلاء المعيشة اللاحقة لتاريخ العقد بالاستناد الى تعديل قيمة المال المتنازع عليه والنتيجة المحققة لمصلحة موكله بتاريخ انهاء النزاع حبياً أو قضائياً.
(الفصل الثالث والعشرين)
فـي شـركات المحامين المدنية المهنية
المادة 103: عطفاً على المادة /83/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة يجب على المحامين الشركاء أن يعينوا في عقد الشراكة الحاصل بينهم:
1. الاشياء أو الحقوق التـي تخص الشركة.
2. حقـوق وواجبـات كـل شـريـك.
3. مركز الشركة مع صورة طبق الاصل عن ايجار المكتب أو سند تمليك.
المادة 104: لا يجوز ان يكون لأي من الشركاء مكتب غير مكتب الشركة.
المادة 105: لا يحق للشريك التفرغ عن حقوقه في الشركة لانها خاصة به.
المادة 106: لكل شريك ان يخرج من الشركة في أي وقت كان بعد اعلان الامر لشركائه قبل ثلاثة اشهـر على الاقل وفي هذه الحالة يبقى الشركاء ملتزمين بمتابعة القضايا المشتركة ما لم يتفقوا على غير ذلك مع الزبائن.
المادة 107: يجب ايداع مجلس النقابة نسخة عن عقد الشـركة، ولا يعتبر العقد سارياً إلا بعد موافقة النقيب على تسجيله.
المادة 108: لا يحق للمحامي ان ينتمي الى اكثر من شركة واحدة من الشركات المنصوص عليها في المادة /83/ من قانون مهنة المحاماة كمـا انه لا يحق له ان يبقى عضوا في الشركة اذا كان قد اعتزل المحاماة.
المادة 109: لا يحق للمحامي الشريك ان يقبل ملفاً أو موكلاً اذا مانع بذلك احد الشركاء.
المادة 110: يمتنع على المحامين الشركاء اجراء أي عمل مهني كقبول وكالة أو اعطاء استشارة تتعارض مع مصلحة موكل الشركاء الاخرين.
ان التمانع الناشىء عن صفة احد افراد الشركة يسرى على سائر الشركاء.
المادة 111: على المحامين الشركاء ان يسعوا الى حل خلافاتهم الناتجة عن الشركة بطريق التحكيم
(الفصل الرابع والعشرين)
المجلــس التأديبـي
المادة 112: يـلاحق المحامي تـأديبياً بمبادرة من النقيب أو بناء على شكوى.
المادة 113: للنقيب ان يكلف احد أعضـاء مجلس النقابة التحقيق في الشكوى فيطلع المحقق المحامي على ما ينسب اليه وعلى جميع اوراق ومستندات الملف ويدون اقواله.
وله ان يستجوب الشهود دون تحليفهم اليمين وان يجري كل ما من شأنه اظهار الحقيقة.
عند اكتمال التحقيق ينظم تقريراً موضوعياً لا يضمنه رأيه ويرفعه الى النقيب الذي يقرر على ضوئه الملاحقة أو عدمها.
المادة 114: على المحامي ان يجيب عما هو منسوب اليه وعن اسئلة المحقق بكـل صراحة ما لم يكن مقيداً بسر المهنة.
المادة 115: ان طلب المحامي شطـب اسمه من جدول النقابة اثنـاء ملاحقة تأديبية بحقه لا يحول دون متابعة الملاحقة وتنفيذ القرار الذي يصدر بنتيجتها.
المادة 116: للمجلس التأديبي ان يكوُن قناعته بجميع وسائل الاثبات وان يصدر قراره النهائي خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ احالة الملاحقة اليه وله الحق باصدار قرارات مؤقتة بمنع المزاولة نافذة على اصلها.
المادة 117: يحظر على المحامي المتوقف عن العمل خلال مدة توقيفه، ان يأتي إن بنفسه أو بواسطة أي محام آخر عملاً من اعمـال المهنة أو ان يشترك في جمعمية المحامين العامة او ان يرتدي ثوب المحاماة.
يفقد المحامي، خلال هذه المدة، جميع الحقوق الممنوحة للمحامين بما فيها الاستفادة من الصندوق التعاوني مع بقائه خاضعاً للواجبات المفروضة عليهم.
(إضيفت هذه الفقرة بموجب القرار رقم 26 تاريخ 7/7/2010)
عند إنتهاء مدة العقوبة على المحامي المحكوم تأديبياً أن يتقدم بطلب من مجلس النقابة لاتخاذ قرار باعادة مزاولته، بعد أن يثبت أنه نفذ العقوبة المحكوم بها ولم يقم بأي عمل قانوني، أو عمل لا يأتلف والمهنة، طوال فترة عقوبته.
(الفصل الخامس والعشرين)
فــي أصـول التبلـيغ
(عدلت بموجب القرار رقم 51/4 تاريخ 11/02/2021)
المادة 118:
تبلغ جميع الأوراق والدعوات والقرارات والأحكام الصادرة عن كل من النقيب ومجلس نقابة المحامين والمجلس التأديبي، ولجنة التقاعد وأي مرجع نقابي آخر وفقاً للأصول الآتية:
- التبليغ بالطرق العادية: يبلغ المحامي بشخصه مباشرةً أو بواسطة أي موظف في مكتبه أو بلصق الأوراق على باب المكتب إذا إمتنعا عن تسلمها أو إذا ثبت تعذر تبليغه في مكتبه بموجب محضر يبين حضور المكلف بالتبليغ أكثر من مرة، أو عبر بريده الإلكتروني أو عبر الهاتف على أن يتلو عليه المكلف بالتبليغ مضمون الأوراق المطلوب تبليغها ويُعدّ محضراً موقعاً منه بذلك.
- التبليغ الإستثنائي: في حال تعذر التبليغ على الوجه المشار اليه أعلاه يجري التبليغ باللصق على باب نقابة المحامين ويحرر محضر بذلك.
- يقوم بإجراء التبليغ أو اللصق أحد موظفي نقابة المحامين في مركزها الرئيسي أو أي محامٍ يجري تكليفه بقرار من مجلس النقابة للقيام بالمهمة.
- كما يحق تبليغ المحامين أو بعضهم بصورة جماعية في حال تأخرهم عن دفع الرسم السنوي ثلاث سنوات متوالية بالنشر في صحيفتين محليتين وباللصق على باب النقابة في مركزها الرئيسي في طرابلس ويعتبر هذا التبليغ بمثابة تبليغ شخصي.
(الفصل السادس العشرين)
أحكام مختلفة وتدابير انتقالية
المادة 119: تطبق احكام هذا النظام على المحامين المسجلين في نقابة طرابلس وكل مخالفة لاحكامه أو لاحكام قانون مهنة المحاماة أو لاعراف المهنة وتقاليدها وآدابها وكل عمل أو مسلك يمس شرفها وكرامتها سواء حصل اثناء ممارسة المحامي لمهنته أو خارجها أو في حياته الخاصة، تعرض المخالف للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 99 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 120 المضافة بموجب القرار رقم /2/ تاريخ 15/11/2000: يحق لمجلس النقابة وسنداً لقانون تنظيم مهنة المحاماة المادة الرابعة الفقرة الثانية من الفصل الثاني (أحكام مختلفة وتدابير إنتقالية):
أولاً: اصدار ميدالية نقابية تمنح للنقيب المنتخب وتسلم له في الجمعية العمومية فور اعلان النتائج.
ثانياً: تمنح هذه الميدالية للنقباء السابقين الاحياء.
ثالثاً: تمنح ايضاً لكل محام ممارس مهنة المحاماة دون انقطاع لمدة خمسين سنة متتالية ميدالية ذهبية خاصة.
رابعاً: تعطى شهادة بهذه الميدالية لكل من استحقها مع الاشارة الى السبب والمناسبة.
خامساً: يحق للمجلس ان يمنح ميدالية شرف بقرار معلل لكل شخص او هيئة معنوية قدم للنقابة خدمة مهمة.
المادة 121: يلغى النظام الداخلي الصادر بتاريخ 30/6/1978 بموجب القرار رقم 264 وكل نص نظامي سابق في كل ما هو مخالف ولا يأتلف احكام هذا النظام.
وعلى ان لا يعدل هذا النظام الا باكثرية ثلثي اعضاء مجلس النقابة.
المادة 122: يعمل بهذا النظام الداخلي بعد مرور عشرة ايام على نشره في ديوان النقابة.