• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

قرارٌ بإعتماد معايير إضافية لإفادة المحامين منها وإعفاءهم من الرسوم المتوجبة عن الشركات

30/12/2020

قرارٌ بإعتماد معايير إضافية لإفادة المحامين منها وإعفاءهم من الرسوم المتوجبة عن الشركات


إن مجلس نقابة المحامين في طرابلس وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/2020 برئاسة النقيب محمد المراد وعضوية الاساتذة: يوسف الدويهي، بلال هرموش، محمد نشأة فتال وباسكال أيوب.

وعطفاً على القرار الصادر في جلسته رقم 26 تاريخ 28/05/2020 المتضمن إقرار معايير واضحة ومحددة يعفى منها المحامي من سداد الرسوم المتوجبة لصالح صناديق النقابة،
ولما كان هذا القرار قد شمل الرسوم المتوجبة عن الشركات إبتداءً من 01/10/2015 ولغاية 30/09/2020 أي عن خمس سنوات عملاً بأحكام المادة 350 من قانون الموجبات والعقود،
وبعد أن صدر عن مجلس النقابة عدد من القرارات بالنسبة للمحامين الذين يتوجب عليهم رسوم عن الشركات لصالح صناديق النقابة عن الفترة المشار إليها أعلاه، بحيث تبين أن هناك عدداً لا بأس به من الحالات التي يعاني فيها المحامي مع أصحاب تلك الشركات أو المفوضين بالتوقيع عنها من صعوبات في التواصل معهم لتحصيل أتعابه السنوية المستحقة له بذمتهم،
وحرصاً من مجلس النقابة على التعاون مع الزملاء المحامين وتخفيفاً عنهم ضمن الحدود المعقولة التي تتماشى والواقع وأنظمة النقابة،
وحيث وتحقيقاً لذلك لا بد من ان يعمد المحامون على تحقيق شروط معينة لاثبات تلك التبريرات،

قرر إعتماد معايير إضافية لإفادة المحامين منها بهذا الخصوص وإعفاءهم من الرسوم المذكورة وعلى الشكل الآتي:

أولاً : يعفى المحامي من دفع الرسوم السنوية عن الوكالة الإلزامية العائدة للشركات ابتداءً من 01/10/2015 ولغاية 30/09/2020 في حال أبرز المستندات الثبوتية جميعها وهي:


أ‌- بالنسبة للشركة المدعى أنها لا تعمل منذ تاريخ التأسيس أو لم تعد تمارس أي نشاط:
إبراز صورة مصدقة أصولاً عن الميزانيات السنوية المقدمة الى الدوائر المالية المختصة والمصرّح بها عن حجم الأعمال "لا شيء" ، وإفادة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعدم تسجيل الشركة لديه أو عدم تسجيل أي أجير على إسمها، وإفادة صادرة عن أمانة السجل التجاري بعدم تسجيل أية وقوعات في سجل الشركة وكل ذلك إعتباراً من 01/10/2015 لغاية 30/09/2020، بحيث يُعفى المحامي من تسديد الرسم السنوي المتوجب عليه عن الشركة عن كل سنة مصرح عنها ومثبت ذلك على هذا الأساس.

ب‌- بالنسبة للشركة التي لم تسدد أتعابها للمحامين:
إبراز ما يفيد أصولاً أن المحامي تقدم بدعوى بحق الشركة للمطالبة بأتعابه قضائياً، بحيث يُعفى من تسديد الرسم السنوي إعتباراً من تاريخ تقدمه بتلك الدعوى، على أن يقوم الديوان بإبلاغ أمانة السجل التجاري بوقف الأعمال الإدارية والقانونية العائدة للشركة لحين إستكمال الشروط القانونية بعد التقدم بالدعوى المذكورة، كون التقدم بدعوى أتعاب يشكل إعتزالاً ضمنياً حكمياً للوكالة الممنوحة للمحامين.
يبقى هذا الإعفاء سارياً لمفعوله في كل سنة يثبت رسمياً أن الدعوى ما تزال قائمة، وينتهي مفعوله عند صدور حكم قضائي بالدعوى أو عند إجراء تسوية فيها.
وفي حال تخلفه عن إبراز الإفادة المذكورة قبل 1/10 من كل سنة يحق لمجلس النقابة مطالبته بالرسوم المتأخرة عن تلك الشركة إعتباراً من التاريخ الأساسي لتوجبها.

ج‌- بالنسبة للشركات التي تأسست ولم يعد يتمكن المحامي من مراجعتها:
يعفى المحامي من دفع الرسوم السنوية عن الوكالة الإلزامية العائدة للشركة في حال قام بتوجيه كتاب إعتزال حديث التاريخ للشركة وأبلغها على عنوانها المعتمد لدى أمانة السجل التجاري، وعليه أن يبرز صورة عن كتاب الإعتزال الأصولي ووثيقة التبليغ التي تفيد إما بتبلّغ المدير المفوض بالتوقيع هذا الإعتزال وإما تعذّر تبليغه، وإفادة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فيما إذا كانت الشركة مسجلة لديه أو سجّلت أي أجير على إسمها، وإفادة صادرة عن أمانة السجل التجاري عن الوقوعات المسجلة في سجل الشركة إعتباراً من 01/10/2015، وصور مصدقة عن الميزانيات السنوية بالارقام المقدمة الى الدوائر المالية المختصة، على أن يوقع المحامي وعلى كامل مسؤولياته تصريحاً شخصياً يحفظ لدى الديوان يفيد بموجبه أنه لم يتمكن ضمن فترة معينة ولغاية 30/09/2020 من التواصل مع أصحاب الشركة أو مديرها المفوض بالتوقيع ويؤكد فيه صحة إعتزاله الوكالة، وبالنتيجة يصار الى إبلاغ أمانة السجل التجاري طلب وقف الأعمال القانونية والإدارية لحين إستكمال الشروط القانونية بعد الإعتزال المشار اليه وتوكيل محامٍ آخر أصولاً،
وعلى أن يبقى للنقابة حق المطالبة بحصتها من الرسوم السنوية في أي وقت أو ظرف يثبت أمامها عكس مضمون التصريح.


ثانياً: إن حق الإستفادة من المعايير الإضافية المشمولة بهذا القرار محصور بالرسوم المتوجبة عن الشركات من 01/10/2015 ولغاية 30/09/2020.

ثالثاً: تستقبل رئاسة الديوان الإعتراضات والمستندات المرفقة بها والمقدمة من المحامين على قرارات التكليف بدفع الرسوم الصادرة بحقهم والطلبات المرفقة بها للإستفادة من المعايير الإضافية إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 15/02/2021.

رابعاً: في حال لم يتقدم المحامي بأي إعتراض أو طلب مع المستندات المثبتة للإستفادة من المعايير المحددة في هذا القرار قبل نهاية 15/02/2021 تعتبر الرسوم السنوية من الوكالات الإلزامية ثابتة ومتوجبة بحقه ولن يقبل بعد ذلك اي اعتراض أو مراجعة.

خامساً: إن هذا القرار لا يعطي أي حق لمن سبق له أن سدد رسوماً سنوية وبصورة كاملة عن حالات مماثلة. أما المبالغ المدفوعة على حساب سداد الرسوم السنوية عن الشركة استناداً إلى القرار الصادر في الجلسة رقم 26 تاريخ 28/05/2020 فإنه يبقى الحق في الاستفادة قائماً من مفاعيل هذا القرار رقم 45/11 تاريخ 17/12/2020.