• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

قرارٌ بتعديل رسوم الشركات

07/02/2023

إن مجلس نقابة المحامين في طرابلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/02/2023 برئاسة النقيبة ماري تراز القوال وعضوية الاساتذة: محمود هرموش، باسكال أيوب و جمال اشراقية.

قرر تعديل الحد الأدنى لأتعاب المحامين المعمول بها لتصبح على الشكل الآتي:

أولاً: تأسيس الشركات:
1- 300/$ بدل أتعاب تأسيس شركات الأشخاص.

2- 500/$ بدل أتعاب تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية.

3- 2,500/$ بدل أتعاب تأسيس الشركات المساهمة.

4- 300/$ بدل أتعاب قيد سجل تجاري.

5- 500/$ بدل أتعاب قيد مؤسسة تجارية.

ولا يتقاضي الوكيل السنوي أتعاب التأسيس

ثانياً: الوكالات الإلزامية السنوية:
1- 500/$ بدل الحد الأدنى للأتعاب عن الوكالة السنوية غير الإلزامية.

2- 500/$ بدل الحد الأدنى للأتعاب عن الوكالة السنوية عن المؤسسة التجارية.

3- 1,500/$ بدل الحد الأدنى للأتعاب عن الوكالة الإلزامية السنوية عن الشركة المحدودة المسؤولية (ش.م.م).


4- 3,000/$ بدل الحد الأدنى للأتعاب عن الوكالة الإلزامية السنوية عن الشركة المساهمة.

5- 5,000/$ بدل الحد الأدنى للأتعاب عن الوكالة الإلزامية السنوية عن شركات التأمين.

6- 6,000/$ بدل الحد الأدنى للأتعاب عن الوكالة الإلزامية السنوية عن المصارف.
وهذه المبالغ تدفع حصراً بالدولار الأميركي ال Fresh.

ثالثاً: يدفع الحد الأدنى لأتعاب الوكالات الإلزامية في صندوق النقابة وتستوفي النقابة رسماً نسبياً قدره 6% بالدولار الأميركي حصراً / ال Fresh.

يمكن للشركة أن تدفع الأتعاب السنوية في صندوق النقابة مباشرة أو بواسطة وكيلها.

رابعاً: يطلب من جميع الزملاء التقيد بتطبيق أحكام المادة /63/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تجيز تسجيل خمس وكالات الزامية فقط على اسم كل محامٍ مقيد على الجدول العام.

خامساً: على شركات الاموال (محدودة المسؤولية – مساهمة) الحصول على براءة ذمة سنوية من نقابة المحامين في طرابلس تحت طائلة اعتبارها قد فقدت شرطاً من شروط تأسيسها المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وإبلاغ السجل التجاري بذلك.

سادساً: يطبق هذا القرار تحت طائلة المسؤولية المسلكية اعتباراً من 01/02/2023.