نظم مركز التدرج والتدريب في نقابة المحامين في طرابلس محاضرةً بعنوان " العوائق والصعوبات التي تعترض تحريك الدعوى العامة ومتابعتها واستمرار التحقيق بها"، بحضور نقيبة المحامين ماري تراز القوال، النقيبين السابقين أنطوان عيروت وفهد المقدم، أعضاء مجلس النقابة الأساتذة : منير الحسيني، محمود هرموش، مروان ضاهر، باسكال أيوب، جمال اشراقية، مدير مركز التدرج والتدريب في النقابة الاستاذ طوني تاجر، وعضو الهيئة الإدارية للمركز الاستاذ فراس الشيخ، وعدد من الزميلات والزملاء المحامين ومحامين متدرجين وحقوقيين.
البداية بكلمةٍ ترحيبية من الأستاذ طوني تاجر عرّف فيها عن الرئيس المحاضر وجاء فيها:" يُعرف عن الرئيس جوزيف سماحة انه أيقونة القانون الجزائي المؤسس لمشاريع قوانين تتناول قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، فممارسته التعليم الجامعي ومشاركته في المؤتمرات الدولية وتوليه القضاء قد امتزجت فيما بينها بحيث ان احكامه الي جانب كونها قمة في العلم كانت قمة في الإنسانية، فقانون العقوبات بالنسبة له لم يكن فقط عقاباً بقدر ما كان إصلاحياً، واذا ما قيد لي كمحامٍ أن أبدي رأياً شخصياً في احكامه فإنني اقول بأن احكام الرئيس سماحة لا تترك مجالاً للتذمر لأنها هي كلمة الحق".
وختم :" الرئيس سماحة هو اليقين بأن القضاء في لبنان بألف خير، فبوجود أمثاله في كافة محاكم لبنان هو خير دليل على ان القضاء في لبنان ضمانة للناس باحكام عادلة ، فلنستمع الى ما سيقوله محاضرنا الكريم بموضوع " العوائق و الصعوبات التي تعترض تحريك الدعوى العامة و متابعتها و استمرار التحقيق بها واهلا وسهلاً بالجميع.
ليبدأ بعدها الرئيس سماحة محاضرته القيّمة متحدثاً عن موانع تحريك الدعوى العام، لناحية الموانع الموضوعية ومنع سماع دعوى الحق العام او عدم قبولها وردها شكلاً من دون التطرق الى الأساس او تعليق هذا القبول على تحقيق شرط شكلي.
كما تحدث عن إنتفاء الصلاحية وسقوط دعوى الحق العام بأحد اسباب السقوط المحددة قانونا وهي : وفاة المدعى عليه، العقو العام، مرور الزمن، سقوط الدعوى العامة تبعاً لاسقاط دعوى الحق الشخصي، وعن عدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها من حيث موضوعها.
ثم شرح بإسهاب عن العوائق الناتجة عن صفة المدعى عليه ومنها الحصانات السياسية والدبلوماسية والقنصلية، لينتقل بعدها الى الضمانات القضائية، الخاصة منها بالقضاة لجهة تحريك دعوى الحق والمرجع المختص للمحاكمة، واجراءات التحقيق في الجنايات، والدعوى المدنية، بالاضافة الى الضمانات الادارية للموظف المدني او العسكري، لينتقل بعدها الى الضمانات الهاصة بالمحامين لجهة الملاحقة الجزائية، في حالة الجريمة المشهودة، والجرائم العادية.
ثم تحدث عن العوائق الناتجة عن ماهية الجريمة، لجهة الجرائم المعلق تحريك دعوى الحق العام فيها على تقديم شكوى من المتضرر، والجرائم المعلق تحريك دعوى الحق العام فيها على تقديم إدعاء خاص من المتضرر، وعلى تقديم طلب من الادارة المختصة.
وانتقل بعدها الى عوائق: كون الفعل المدعى به لا يُشكل جرما معاقبا عليه في القانون، وعن سبق الادعاء او التلازم، وعن قوة القضية المحكوم فيها، وبطلان إجراء او اكثر من اجراءات التحقيق.
ثم تحدث عن العوائق التي توجب وقف سير الملاحقة الجزائية بعد تحريك دعوى الحق العام : المسائل المعترضة المستأخرة، ماهية بعض الجرائم، اصابة المدعى عليه بمرض عقلي خلال الملاحقة، طلب ردّ القاضي، طلب نقل الدعوى، مداعاة الدولة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز سندا للمادة 741 اصول محاكمات مدنية وما يليها".
للإطلاع على كامل المحاضرة
اضغط هنا