زار نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، يرافقه عضو مجلس النقابة وممثل مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة ريمون خطّار، وعضو مجلس النقابة محمد نشأة فتال، ومديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة دوللي فرح، ومدير مركز حقوق السجين في النقابة محمد صبلوح، ومديرة Helping hands foundation هلا حمزة، ممثل Active Lebanon ومركز البحوث في جمعية شمس بيروت و مركز سيز فايز لحقوق المدنيين في بريطانيا خالد ظاظا، وممثل المركز اللبناني لحقوق الإنسان ربيع كيروز، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية البرلمانبة النائب الدكتور ميشال موسى، وذلك لتسليمه عريضة لمساءلة الوزراء المعنيين حول عدم تطبيق المادة 47 أصول محاكمات جزائية المُعدلة بالقانون رقم 191/2020 والاستمرار في عدم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأولي، والقانون 65/2017 (تجريم التعذيب)، وذلك في مكتبه في مجلس النواب.
بعد كلمةً ترحيبية من النائب موسى، شرح النقيب المراد عن أسباب هذه الزيارة قائلاً:" بعد مرور أربعة أشهرٍ ونيف على تعديل المادة 47 أصول محاكمات جزائية، بدأنا نتلمّس الإمتناع عن تطبيقها حتى وصلنا الى اليقين، وإتفقنا على أنّ المرجع الصالح للمساءلة في هذا الموضوع هو لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي، التي لا يختصر دورها فقط بالإسهام في إقرار التشريعات بل بمواكبة تطبيقها، مما دفعنا لعقد لقاءٍ تشاوري مع المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان في دار نقابة المحامين في طرابلس بتاريخ 9/2/2021، لتوقيع عريضةٍ وتقديمها الى لجنة حقوق الإنسان، لمساءلة الوزراء المعنيين "العدل والداخلية والدفاع"، بطريقةٍ دستورية وقانونية، وسؤالهم عن مدى إلتزامهم بتطبيق هذه المادة المُعدلة، رافعين الصوت عبركم ومطالبين بالإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالإنسان وحماية حقوقه.
كما أشار الى قيام مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس، وبتكليفٍ من النقيب الى اختيار 16 محامياً لمتابعة مهمة المرافعة والمدافعة عن الموقوفين في احداث طرابلس الاخيرة، لاسيّما في تقديم الدفوع بكل مسارات التحقيق، وما هو مستجد لجهة ادعاء النيابة العامة العسكرية اللاحق بمواد الارهاب، حيث يشكل هذا الادعاء سابقةً تستدعي الاستغراب الكلي في مثل هكذا قضية.
وأوضح قائلاً:" نحن كنقابة للمحامين في طرابلس، ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان هدفنا فقط الإنسان وحقوقه، بالإضافة الى المساهمة في تطبيق القانون وهذا من صلب واجباتنا، مما يصّب بالطبع في مصلحة التحقيق، فالأدلة والوسائل العلمية اليوم تُسهم الى حدٍّ بعيد في إثبات معظم الإدعاءات أو نفيها، وحضور المحامي التحقيقات الأولية ضمانٌ لحصول الموقوف على حقوقه، بالإضافة الى حماية التحقيق وإعطائه المزيد من المصداقية والشفافية، ويعزز ثقة القاضي بالتحقيق المرفوع له، ويُسهم الى حدٍّ بعيد في إحقاق العدالة رسالة مهنة المحاماة الأولى، فحجة عدم الجهوزية الإلكترونية لتطبيق المادة 47، ربما تكون صحيحة، ولكن هذا لا يمنع وجود محامٍ أثناء التحقيقات الأولية، وتطبيق هذا الجزء على الأقل من المادة المُعدلة.
موسى
ثم كان للنائب موسى كلمةً جاء فيها:" نقابة المحامين والنقيب المراد من أهم شركائنا خلال إجتماعات لجنة حقوق الإنسان، و تعديل المادة 47 من أهم القوانين التي ترعى حقوق الإنسان في لبنان، فالحقّ البديهي لأيّ إنسانٍ مهما كانت تهمته، هو إعطاؤه فرصةً للدفاع عن نفسه.
وتابع قائلاً:" لقد لاحظنا بدورنا عدم تنفيذ هذا القانون المُعدل لحججٍ مختلفة منها عدم تأمين التقنيات والوسائل العلمية الضرورية وغير ذلك، ولاشكّ انّ هذا الموضوع يحتاج للكثير من المعالجة، فقمنا مسبقاً بإنشاء لجنة تضم جميع المعنيين في تطبيق هذا القانون لدعوتهم لبحث هذا الموضوع، وبسبب الأوضاع الصحية في البلاد، والإقفال العام تمّ تأجيل الدعوة لإنعقاد هذه اللجنة، وحالما تتحسّن الظروف الصحية، سيكون موضوع المادة 47 من أوائل جلسات اللجان التي سنقوم بالدعوة اليها، بحضور جميع الوزارات المعنية المختصة والأجهزة الأمنية ،إضافةً الى دعوة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس للمشاركة في إجتماعات هذه اللجنة.
ختاماً أكدّ النقيب المراد على أهمية هذه اللجنة، وضرورة التكامل في هذا الموضوع مع لجنة حقوق الإنسان التي تُشكل كلمتها دفعاً قوياً لتطبيق القوانين التي ترعى حقوق الإنسان، والحفاظ على المؤسسات في لبنان التي نطمح أن تكون متطورة وخاضعة لأحكام القانون، لنخرج معاً من الثقافة القديمة للتحقيقات، نحو قضاء أوسعٍ،وعدالة أوضح وحقوق إنسانٍ محفوظة.
عريضة توجيه أسئلة لكل من: وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل حول عدم تطبيق المادة 47 أصول محاكمات جزائية المعدلة بالقانون رقم 191/2020 والاستمرار في عدم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأوّلي، والقانون 65/2017 (تجريم التعذيب)وفيما يلي نموذج عن الأسئلة لكل من: وزراء الدفاع والداخلية والعدل سنداً للمادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بصفتهم المسؤولين عن أعمال الأجهزة الأمنية والقضائية:
1-ماهي الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها كل من وزارات (الداخلية - العدل – الدفاع)، لضمان تنفيذ المادة 47 أصول محاكمات جزائية المعدلة بالقانون رقم 191/2020 والاستمرار في عدم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأوّلي، والقانون 65/2017 (تجريم التعذيب).
2-ما هي الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها كلّ من وزارتي والداخلية والدفاع عند مخالفة القوانين من قبل الأجهزة العسكرية والضابطة العدلية لناحية:
-عدم إبراز قرار قضائي من قبل الأجهزة العسكرية والضابطة العدلية أثناء الاعتقالات.
-عدم تلاوة التهم
-عدم السماح للموقوفين الاتصال بالأهل
-عدم السماح للموقوفين بمقابلة محام قبل المباشرة بالاستماع إلى المشتبه فيه والاستعانة بمحام لحضور التحقيقات الأولية، وفي حال تعذّر عليه تكليف محام لأسباب مادية، تعيين محام بواسطة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
-عدم السماح لمندوبة الأحداث بالتواجد مع القصّر
-عدم السماح لطبيب شرعي مستقل متخصص بالصحة الجسدية أو النفسية على حساب الخزينة العامة بفحص الضحايا.
-تعريض الموقوفين للضرب والتعذيب
-تجاوز التوقيف الاحتياطي المحدد المهلة بـ 48 ساعة قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
-ما هي الاجراءات المتخذة من أجل تأمين إلزامية التسجيل بالصوت والصورة لإجراءات الاستجواب أو الاستماع إلى أقوال المشتبه فيهم خلال التحقيقات الأولية والتي دخلت قيد التنفيذ منذ 22/12/2021.
-عدم الاستعانة بمترجم محلف إذا كان لا يحسن اللغة العربية،
وخاصة لتطبيق التعديلات التي أقرّها القانون رقم 191/2020على أصول المحاكمات الجزائية؟
3-ما هي الاجراءات التنظيمية والتنفيذية التي اتخذتها وزارة العدل في ظل غياب الرقابة القضائية على:
- انعدام المحاسبة على مخالفة المادة 47 من قانون 191/2020 والقانون 65/2017 (تجريم التعذيب).
-غياب دور النيابة العامة في إلزام الأجهزة العسكرية والضابطة العدلية في تطبيق المادة 47 من قانون 191/2020؟؟
-أسباب عدم تطبيق القانون 65/2017 بشكل جدي على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على إقراره؟
-أسباب عدم فتح تحقيقات بقضايا التعذيب لدى إثارتها من قبل الضحية ؟ علماً أن الملاحظات الختامية التي تسلمها لبنان من مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في 19/5/2017 أكدت بأن عبء الإثبات يقع على عاتق المحكمة في حال إثارتها من قبل الضحية.
وأخيراً وفي حال عدم وجود إجابات واضحة ومقنعة من قبل الوزراء المذكورين أعلاه، فإننا نطلب منكم الدعوة إلى استجوابهم أمام الهيئة العامة سنداً لنص المادة 139 من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تجير للمجلس في هيئته العامة أن يقرر إجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناءً على اقتراح مقدم إليه للمناقشة أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معين أو مشروع.