يطلب مجلس نقابة المحامين في طرابلس من الزميلات والزملاء وجوب التقيّد بنص المادة /86/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي تنصّ على ما حرفيته: "يحظر على المحامي الإعلان عن مكتبه، ولا يحق له أن يعلّق على مدخله أكثر من لافتة تحمل اسمه"، ويؤكّد على ضرورة إزالة اللافتات الظاهرة المعلّقة على شرفات مكاتبهم، خلال مهلة أسبوع من تاريخ نشر هذا التعميم، وذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية.