27/02/2026 بما أنّه يرد إلى النقابة بشكل يومي تقارير من بعض الزملاء والمباشرين تفيد تعذر إبلاغ بعض الزملاء المحامين الأوراق المرسلة إليهم من السلطة القضائية.
ولما كان هذا الفعل يؤدّي إلى تعطيل مرفق العدالة وحرمان المواطنين من نيل حقوقهم.
لـذلـــك
اتخذ المجلس في جلسته رقم (10) بتاريخ 18/02/2026 قراراً نصّ على الإجراءات التالية بشأن التبليغات:
1. ترسل الى المحامي الأوراق القضائية بواسطة مباشر المحكمة على عنوان مكتبه المصرح عنه، وفي حال تعذر التبليغ يقوم المباشر بإرسال رسالة عبر تطبيق الواتساب مرفق بصورة تثبت وجوده أمام مكتب المحامي إضافة إلى صورة عن التبليغ.
2. يعود مباشر المحكمة مرة ثانية إلى مكتب المحامي ليقوم بالتبليغ بعد مرور 48 ساعة وتعتمد الطريقة المذكورة أعلاه في حال تعذر التبليغ.
3. يقوم المباشر بالشرح على وثيقة التبليغ أنه ذهب مراراً إلى مكتب المحامي المطلوب إبلاغه بالتواريخ المشار إليها ولم يجده، وبالتالي تعذر التبليغ.
4. يقوم صاحب العلاقة بالتقدم من نقابة المحامين في طرابلس بطلب إبلاغ المحامي المتخلّف عن تبلّغ أوراق التبليغ، وبعد تسجيل الطلب في سجل الشكاوى وفقاً للأصول القانونية مرفقًا بالأوراق المطلوب تبليغها، عندها يحال اشعار التبليغ ممهوراً بموافقة رئيس المحكمة إلى موظف النقابة الذي يقوم بالاتصال بالمحامي المتخلّف عن تبلّغ الأوراق وإعلامه بوجوب الحضور إلى النقابة للتبلّغ. كما على الموظف إرسال رسالة عبر تطبيق الواتساب مرفقة بصورة أوراق التبليغ.
5. يتمّ إبلاغ المحامي مرّة ثانية بعد مرور 48 ساعة وتعتمد الطريقة المذكورة أعلاه في حال تعذّر التبليغ.
6. في حال تمنّع المحامي عن الحضور إلى مركز النقابة لاستلام التبليغ، وبعد مرور مهلة 48 ساعة إضافية يعتبر متخلفاً عن القيام بواجباته القانونية ومعرقلاً لمسار العدالة.
وعليه يطلب نقيب المحامين بناء على قرار مجلس النقابة من الزميلات والزملاء المحامين ضرورة التقيّد بنص المادة /89/ من النظام الداخلي التي تنصّ على:
"على المحامي أن يتبلّغ أوراق الاجراءات القضائية عند عرضها حسب
الأصول.
1)يحظّر على المحامي التهرّب من تبلّغ الأوراق المرسلة إليه من السلطة القضائية، لأنّ هذا التهرّب يؤدّي إلى تعطيل مرفق العدالة وحرمان المواطنين من نيل حقوقهم.
2) عند ورود أيّ شكوى ضد أيّ محامٍ بهذا الخصوص، يستدعيه النقيب أو من ينتدبه، ويوجّه إليه تنبيهاً أخوياً، وعند التكرار يحال المحامي المخالف إلى المجلس التأديبي حكماً وذلك كله بعد ورود الافادات الخطية المثبتة لواقعة التخلّف عن التبليغ وتنظيم تقرير من مفوّض القصر بهذا الخصوص".